تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 443 - الجزء 1

  وقيل⁣(⁣١): بل هو بمنزلة مواضع، وقواه الإمام المهدي⁣(⁣٢)، ولا بد أن يسيل ذلك القدر في وقت واحد، وقدره بعضهم بما إذا نشف لم ينقطع. ولا بد مع اجتماع هذه القيود من أن يكون سيلانه إلى ما يمكن تطهيره من الجسد، ولو سال من الرأس دم⁣(⁣٣) إلى موضع من الأنف أو الأذن لا يبلغه التطهير لم ينقض⁣(⁣٤)، وظاهر كلام أهل المذهب أنه إذا وصل إلى ما يبلغه التطهير نقض، وإن كان دون القطرة⁣(⁣٥)، وقيل⁣(⁣٦): لا ينقض إلا إذا كان قطرة فما فوق أو سال شعيرة. وقواه المؤلف أيده الله [وبنى عليه]⁣(⁣٧).

  وأما ما خرج من الدم ونحوه مع الريق فالمصحح⁣(⁣٨) للمذهب أنه ينقض إذا جمع القيود المذكورة، وقدر بقطرة⁣(⁣٩).

  وقال أبو طالب: إنما ينقض حيث كان غالبا للريق لا مغلوبا به، ظاهره ولو قدر فوق قطرة⁣(⁣١٠).

  وأما المساوي والملتبس فالأرجح أنهما [على قول أبي طالب]⁣(⁣١١) لا ينقضان؛ لأن الأصل الطهارة، كذا قيل⁣(⁣١٢)، والله أعلم.


(١) وهو قول الفقيه يحيى بن حسن. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٧، والبيان الشافي ١/ ١٠٤.

(٢) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٧، ٩٨ (الهامش) وفيه: اعلم أن مسألة الجرح الطويل على ثلاثة أضرب: مواضع اتفاق وهو ضرب الشوك والشريم. والثاني: موضع اتفاق وهو شطب السكين التي اتصل خروج الدم منها. ومسألة الخلاف الجرح الطويل الذي فيه مواضع خرج منها الدم وبعض لم يخرج، والمقرر أنه بمنزلة موضع واحد. وجهة تقوية الإمام المهدي هو حيث خرج منه الدم من مواضع متفرقة من كل موضع دون قطرة.

(٣) في (ب، ج): فلو سال دم من الرأس.

(٤) ذكرت هذه العبارة في شرح الأزهار ١/ ٩٨ وهي: وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه إلى ما يمكن تطهيره من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الأنف لا يبلغه التطهير فانه لا ينقض.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٨.

(٦) وهو قول الإمام الهادي. ينظر: الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٥٢، والبحر الزخار ١/ ٨٧، وشرح الأزهار ١/ ٩٦.

(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).

(٨) في (ج): فالصحيح.

(٩) ينظر: الانتصار ١/ ٨٧٢، وشرح الأزهار ١/ ٩٨.

(١٠) ينظر: الانتصار ١/ ٨٧٣، وشرح الأزهار ١/ ٩٨.

(١١) ما بين المعقوفتين من (ب).

(١٢) القيل للفقيه علي. خلاف قول القاضي زيد: بل ينقض المساوي، والذي قواه الإمام المهدي هو قول الفقيه علي. ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٨.