باب الوضوء
  الدارقطني والبيهقي، وضعف إسناده(١). قلنا: القول أقوى، وهو ما تقدم.
[الخامس: دخول الواجب في حق المستحاضة ونحوها]
  قوله أيده الله تعالى: (ودخول الوقت في حق دائم حدث) هذا هو الخامس من النواقض. وأراد بدائم الحدث المستحاضة ومن به سلس البول أو الريح أو الجرح؛ والدليل على ذلك ما سيأتي في باب الحيض أن النبي ÷ أمر المستحاضة بالوضوء لوقت كل صلاة(٢).
  قيل: والمراد وقت الاختيار، ويدخل في ذلك وقت صلاة العيد على القول بوجوبها(٣).
  وقال أبو حنيفة: إنه ينتقض وضوؤهم بخروج الوقت(٤).
  وقال المنصور: ينتقض وضوؤهم بالدخول والخروج(٥).
[السادس: الكبائر غير الإصرار، والخلاف في ذلك]
  قوله أيده الله تعالى: (وكل كبيرة غير إصرار) هذا هو السادس من النواقض، ويلحق به
= والحجامة ونحوه ١/ ١٥١ رقم (٢)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب من ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث ١/ ١٤١ رقم (١٥٤)، وأخرجه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١/ ٣٢، وأخرجه في شفاء الأوام ١/ ٨٢، ٨٣، باب نواقض الوضوء.
(١) وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف. ينظر تلخيص الحبير ١/ ١١٣.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ص ٣٥ رقم (١٢٦) قيل فيه: صحيح بما قبله، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها ص ٥٩، ٦٠ رقم (٢٩٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في المستحاضة التي قد عَدَّتْ أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ص ٩٣ رقم (٦٢٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك ١/ ١١٦ رقم (٥٦٥)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب الحيض ١/ ٢٢١ رقم (٣٤).
(٣) والقائلون بوجوب صلاة العيد هم، الإمام الهادي، وأبو يوسف، وأبو حنيفة قالوا: هي فرض عين جماعة أو فرادى. وعند الإمام أبي طالب، والشافعي في قول وبعض أصحابه، وأحمد بن حنبل: أنها فرض كفاية؛ إذ هي شعار كالغسل والدفن، وكصلاة الجنازة. ينظر: شفاء الأوام ١/ ٤٢٦، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٧٧، والتحرير ١/ ١١٦، والمحيط البرهاني ٢/ ٢٠٩، والبحر الرائق ٢/ ٢٤٦، والمجموع ٥/ ٥، والحاوي ٣/ ١٠٤، والمغني ٢/ ٢٢٣.
(٤) ينظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٤٦، ٤٧، والبحر الرائق ١/ ٤٣٢.
(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ٩٨، والبيان الشافي ١/ ١٠٥.