باب الوضوء
  وعن الشافعي أنه إنما ينقض(١) لأجل اللمس، فلو لف خرقة على ذكره وأولج وجب الغسل لأجل الإيلاج ولم ينتقض وضوؤه لعدم اللمس(٢).
  وأسقط أيضا قوله: "قيل: ولبس الذكر الحرير" إلى آخره(٣)؛ إذ لا يتعرض للخلاف الضعيف؛ ولأنه إن كان كبيرة فقد دخل فيما تقدم، وإلا فلا وجه(٤) لذكره. والذهب كالحرير، وكذلك قوله: "ومطلُ الغني والوديع فيما يفسق غاصبه"(٥) لمثل ما ذكرته في الحرير. وقد اختلف في تحديد(٦) ما يفسق غاصبه، فقيل: عشرة دراهم، وقيل: خمسة(٧)، وعن الهادي وأحمد بن يحيى والناصر أنه يفسق بدون ذلك(٨)، والأظهر عدم التفسيق بذلك؛ لعدم الدليل القاطع، ولا يقاس على نصاب السرقة؛ لاحتمال أن يكون هتك الحرز جزءًا من العلة، وإنما ينقض المطل المذكور على القول بذلك حيث يطالب والوقت متسع أو مضيق وخشي فوت المالك وهو متمكن من التخلص، وأما حيث لم يخش فوت المالك مع تضيق الوقت، أو كان غير متمكن من التخلص فإنه لا ينتقض وضوؤه اتفاقًا.
  وأما انقطاع الدم عن المستحاضة في حال الصلاة حيث ظنت استمرار انقطاعه حتى توضأ وتصلي، فلم يذكر في هذا الموضع في الأزهار ولا في الأثمار مع كونه ناقضًا استغناء بما سيأتي في باب الحيض.
[نواقض أخرى للوضوء عند غير الزيدية]
  تنبيه(٩): وقد زاد غير أهل المذهب [في النواقض](١٠) أمورًا منها: مس المرأة
(١) في (ج): ينتقض الوضوء.
(٢) ينظر: المجموع ٢/ ٢٢٤. وقد تقدم أن الوضوء ينتقض عند الشافعية بالخارج من أحد السبيلين، إلا المني فلا يُنقض الوضوء بخروجه وإنما يجب الغسل. قال النووي: ولنا وجه شاذ أنه يوجب الوضوء أيضا. ينظر: روضة الطالبين ص ٣٣.
(٣) لفظ الأزهار ص ٢٣: قيل: ولبس الذكر الحرير، لا لو توضأ لابسًا له.
(٤) في (الأصل): وإلا فلا رخصة لذكره.
(٥) الأزهار ص ٢٣.
(٦) في (ب): في جديد ما يفسق.
(٧) ينظر: شر الأزهار ١/ ١٠٢.
(٨) شرح الأزهار ١/ ١٠٢.
(٩) كان الأولى حذف هذا التنبيه؛ لأنه أتى به في التنبيه الآتي مفصلا.
(١٠) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).