تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 452 - الجزء 1

  غير المحرم من دون حائل، قال به الشافعي، [وله في المسوس قولان. ومنها: لمس فرج نفسه أو فرج غيره من جنسه بباطن كفه من دون حائل، قال به الشافعي]⁣(⁣١) أيضًا⁣(⁣٢)؛ واستدل على ما ذهب إليه بأحاديث، ولهم في ذلك تفاصيل يطول شرحها. ومنها: أكل ما مسته النار، قال به بعض الصحابة⁣(⁣٣).

  وعن أحمد ينقض لحم الإبل خاصة⁣(⁣٤)، وإنما تركت إيراد أدلتهم والرد عليها إيثارا للاختصار، والله الموفق.

[مسألة مس الذكر]

  تنبيه: قد زاد غير أهل المذهب في النواقض أمورًا منها: مس الفرج، قال به الشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين⁣(⁣٥)؛ لما رواه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث بُسْرة - بضم الموحدة وسكون السين المهملة - بنت صفوان⁣(⁣٦) أن النبي ÷ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»⁣(⁣٧).

  وفي رواية: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ»⁣(⁣٨).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٢) ينظر: المهذب ١/ ٩٨، والبحر الزخار ١/ ٩٥.

(٣) روي عن ابن عباس، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، والأكثر. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٥، والانتصار ١/ ٩٢٨، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١٦٣ - ١٧١، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥١ - ٥٣، وشرح معاني الآثار ١/ ٦٩ رقم (٤٢٣)، وصحيح البخاري ١/ ٨٦.

(٤) كما ينقض في قول للشافعي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن خزيمة. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٦، والمغني ١/ ١٧٩، والإنصاف ١/ ٢١٦، والمجموع ٢/ ٦٦.

(٥) من الصحابة: عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص. ومن التابعين: عطاء، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومجاهد، وأبان بن عثمان. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٣، والأم ١/ ٨٦، والمهذب ١/ ٩٩، والمغني ١/ ١٧٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥٠، ١٥١، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١١٢ - ١١٧.

(٦) بسرة بنت صفوان الأسدية القرشية بنت أخي ورقة بن نوفل، كانت من المهاجرات المبايعات وكانت ماشطة تزين النساء بمكة. ينظر الإصابة ٤/ ٢٤٦، والاستيعاب ٤/ ٣٥٨.

(٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٤٧ رقم (١٨٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٣١ رقم (١٦٣)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من مس الذكر ص ٧٣ رقم (٤٧٩)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ١/ ١٤٧ رقم (٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٣٠ رقم (٦١٩).

(٨) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٢٤ رقم (٨٢)، قيل فيه: =