تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 453 - الجزء 1

  وفي أخرى: «من مس فرجه فليتوضأ»⁣(⁣١)؛ ولما روي عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» قالت عائشة: بأبي وأمي أنت يا رسول الله هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ»⁣(⁣٢) هكذا في مهذب الشافعية⁣(⁣٣)، وهو في التلخيص بنحوه منسوبا إلى الدارقطني وابن حبان، وحكى عنهما تضعيفه⁣(⁣٤).

  وفي المهذب أيضًا عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما حائل فليتوضأ وضوءه للصلاة»⁣(⁣٥) ونسبه في التلخيص إلى ابن حبان وغيره بمعناه⁣(⁣٦).

  وعن زيد بن خالد⁣(⁣٧) أن النبي ÷ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» نسبه في التلخيص إلى الترمذي⁣(⁣٨).

  وروي عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ÷ أنه قال:


= صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٧٢، ٧٣ رقم (٤٧٩)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٣١ رقم (١٦٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٢٩ رقم (٦١٣)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٢٣ رقم (٧٠٧٦).

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٧٣ رقم (٤٨١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ١/ ١٤٦ رقم (٢)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٣٠ رقم (٦١٧).

(٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك، ١/ ١٤٧ رقم (٩)، وقال: فيه عبد الرحمن العمري ضعيف، والديلمي في مسند الفردوس بمأثور الخطاب ١/ ٣٩٨ رقم (٧١٥١).

(٣) المهذب ١/ ٩٩.

(٤) ينظر: سنن الدارقطني ١/ ١٤٧ رقم (٩) وقال: عبد الرحمن العمري ضعيف، وينظر تلخيص الحبير ١/ ١٢٦ رقم (١٦٧).

(٥) ينظر: المهذب ١/ ٩٩، وينظر: سنن الدارقطني، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ١/ ١٤٧ رقم (٦) بلفظ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة».

(٦) ابن حبان ٣/ ٤٠١ رقم (١١١٨)، ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس. تلخيص الحبير ١/ ٣٤٣.

(٧) زيد بن خالد الجهني.

(٨) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٢٦ رقم (٨٢)، وقال: حديث حسن وصحيح، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٢٨ رقم (٦٣١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ١/ ١٤٧ رقم (٥)، وشفاء الأوام ١/ ٨٢، باب نواقض الوضوء، وينظر تلخيص الحبير ١/ ١٢٦ رقم (١٦٧).