كتاب الطهارة
  «إذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ»(١).
  قال في التلخيص: صححه أبو زرعة، والحاكم(٢)، وأعله البخاري. انتهى(٣).
  وذهب العترة جميعا والحنفية وهو المروي(٤) عن علي وجماعة من الصحابة والتابعين أن ذلك لا ينقض(٥)؛ لما رواه طلق بن علي(٦) - من بني حنيفة - قال: قدمنا على رسول الله ÷ فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: «وهل هو إلا مضغة منه» أو قال: «بضعة منه». أخرجه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي(٧). وفي أصول الأحكام عن قيس بن طلق(٨) عن أبيه أنه سأل رسول الله ÷: أفي مس الذكر وضوء؟ قال: لا. وعنه: «هل هو إلا بضعة منك». وفي رواية: «هل هو إلا جذوة منه»(٩).
(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر، والحكم في ذلك ١/ ١٤٧ رقم (٨)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء ٣/ ٤٠٠ رقم (١١١٧).
(٢) المستدرك ١/ ٣٣٣ رقم (٤٧٩)، كتاب الطهارة.
(٣) تلخيص الحبير ١/ ١٢٦.
(٤) في (ج): وهو مروي.
(٥) من الصحابة: علي، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وعمران بن حصين. ومن التابعين: الحسن البصري، وربيعة، وسفيان الثوري. ينظر: البحر الزخار ١/ ٩٢، والانتصار ١/ ٩٠٨، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٣، والأوسط ١/ ١٩٨، ومصنف عبد الرزاق ١/ ١١٧ - ١٢١، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥١، ١٥٢، ومعاني الآثار ١/ ٧٨.
(٦) طلق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي، أبو علي اليمامي، أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله ÷ وعمل معه في بناء المسجد، روى عن النبي ÷، روى له الأربعة. ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٤٥٥ رقم (٢٩٩٠)، والتاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٣٥٨ رقم (٣١٣٦).
(٧) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك ص ٤٧ رقم (١٨١)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١/ ١٣١ رقم (٨٥)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٣٢ رقم (١٦٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في لمس القبل والدبر والحكم في ذلك ١/ ١٤٩ رقم (١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٥٢ رقم (١٧٤٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٣٣٢ رقم (٨٢٤٣)، وشفاء الأوام ١/ ٨٢.
(٨) قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي. روى عن أبيه. تابعي. وثقه ابن حبان وابن معين والعجلي وغيرهم. لا يحتج بحديثه، روى له الأربعة. تهذيب التهذيب ١/ ٣٤٦، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٨ رقم (٤٩١٠).
(٩) أصول الأحكام ١/ ٤٢ رقم (١٣٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ص ٧٣ رقم (٤٨٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٥٢ رقم (١٧٥١)، وشفاء الأوام ١/ ٨٢.