تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الوضوء

صفحة 460 - الجزء 1

  مسألة: وتحرم الصلاة على المحدث؛ لما أخرجه أبو داود والترمذي من رواية علي عن النبي ÷ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم». وللترمذي مثله مع زيادة من رواية أبي سعيد⁣(⁣١).

  وعن ابن عمر: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم مع قصة، ولأبي داود والنسائي مثله من طريق آخر⁣(⁣٢).

  وعن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». أخرجه أبو داود والترمذي⁣(⁣٣).

[تلاوة المحدث للقرآن]

  ويجوز للمحدث التلاوة؛ لخبر علي قال: إن رسول الله ÷ كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن، ويأكل معنا

  اللحم، ولم يكن يحجبه أو⁣(⁣٤) يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة.

  هذه رواية أبي داود⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ص ٥، رقم (٣)، وقال: حسن، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ص ٢٩ رقم (٦١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور ص ٤٥ رقم (٢٧٥)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ٢/ ١٥ رقم (٢٠٩٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٣٦ رقم (٢٤)، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٩ رقم (١٠٧٢).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ص ١٥٠ رقم (٢٢٤)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب لا تقبل صلاة بغير طهور ص ٥ رقم (١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة - باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور ص ٤٥ رقم (٢٧٢)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب فروض الوضوء ص ٢٩ رقم (٥٩)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ص ٢٧ رقم (٥٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب فرض الطهور للصلاة ١/ ٢١٧ رقم (١٨٧)، وأحمد في مسنده ٢/ ٥١ رقم (٥١٢٣).

(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء ص ٢٩ رقم (٦٠)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء من الريح ص ٢٢، رقم (٧٦)، والبخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب لا يقبل صلاة بغير طهور ص ٣٧ رقم (١٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة للصلاة ص ١٥٠ رقم (٢٢٥)، وأحمد في سنده ٢/ ٣١٨ رقم (٨٢٠٦).

(٤) في (ج): يحجبه ويحجزه.

(٥) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الجنب يقرأ القرآن ص ٥٤، ٥٥ رقم (٢٢٨)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن ص ٤٦، ٤٧ رقم (٢٦٥)، =