تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 465 - الجزء 1

  الصلاة على الأصح. وهذا حيث ترك غسله جاهلا أو ناسيا، لا حيث تركه عالما ومذهبه وجوبه فحكمه حكم القطعي في حقه، وقد مر.

  وأما حيث شك فقط في غسل عضو ظني فإنما⁣(⁣١) يجب عليه إعادته وما بعده للصلوات المستقبلة لا للماضية وإن بقي وقتها على الأصح، ولا للصلاة التي هو فيها على رأي، والله أعلم.

  فائدة: يجب توقي الوسوسة في الطهارة؛ لقوله ÷: «إن للوضوء شيطانا⁣(⁣٢) يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء». أخرجه الترمذي⁣(⁣٣). وكذا ينبغي أن يكون في غير الطهارة، والله أعلم.

  فائدة أخرى: من جدد الوضوء ثم تيقن خلل وضوئه الأول فإنه يجب عليه إعادة الوضوء الأول وما قد صلى به؛ إذ التجديد لا يرفع الحدث؛ لأن فرض الوضوء لا يدخل في نفله كما مر⁣(⁣٤)، والله أعلم.


(١) في (ب): غسل عضو فإنما يجب، وفي (ج): غسل عضو ظني فإنه يجب.

(٢) في (ج): شيطانٌ، وهو خطأ.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء ص ١٨ رقم (٥٧) وقال: ضعيف. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٢٦٧ رقم (٥٧٨)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ص ٦٦ رقم (٤٢١)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب النهي عن الإسراف في الوضوء ١/ ١٩٧ رقم (٩٠١)، وأحمد في مسنده ٥/ ١٣٦ رقم (٢١٢٧٦).

(٤) ينظر: الانتصار ١/ ٨١٣، والبحر الزخار ١/ ٨٣.