باب الغسل
باب الغسل
  هو بضم الغين اسم للاغتسال، وقد يطلق على الماء المعد للاغتسال، وبفتح الغين مصدر، يقال: غَسَلَ يَغْسِلُ غَسْلاً، وبكسرها ما يخلط به الماء لغسل الشعر كالسدر والخِطْمِيَّ.
  وفي الشرع: إجراء الماء على جميع البدن مع الدلك مقرونا أوله بالنية(١).
  قال في الغيث: ووجوبه معلوم من الدين ضرورة، فلا حاجة إلى الاستدلال على جملته، لكن نذكر الأسباب الموجبة له.
[موجبات الغسل]
  قوله أيده الله تعالى: (يوجبه علم إمناء مع ظن شهوة) هذا هو الأول من الأسباب الموجبة للغسل، وإنما عدل المؤلف - أيده الله - عن عبارة الأزهار إلى هذه العبارة للاختصار، مع إفادة [هذه ما أفادت](٢) تلك؛ لأن قوله: "علم إمناء مع ظن شهوة" يفهم منه وجوب الغسل عند تيقنهما بطريق قياس الأولى، كما يفهم تحريم الضرب من قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا}(٣) ونحوه من مفهوم الموافقة، ويفهم من عبارته - أيده الله تعالى - عدم وجوب الغسل حيث علم الشهوة وظن المني أو ظنهما بمفهوم المخالفة، وكذا لو شك فيهما أو في أحدهما.
  والإمناء: إنزال المني، وهو بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء على الأشهر، وهو من الرجل - مع اعتدال المزاج - أبيض، غليظ، له ريح طلع النخل رطبا، وعجين الحنطة يابسا، ومن المرأة رقيق أصفر. والمراد بالشهوة: التلذذ بالإنزال.
  وقيل: هي اضطراب البدن [بسبب](٤) الإنزال، فلو تيقن المني وشك في الشهوة لم يجب الغسل عند المؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة(٥)، وعند أبي العباس
(١) وبهذا عرفه الزيدية والمالكية. ينظر: الانتصار ٢/ ٧، والبحر الزخار ١/ ٦٧، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦. وعرف الشافعية الغسل بأنه سيلان الماء على جميع البدن مع النية. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ١/ ٦٨، وحاشيتي قليوبي وعميرة ١/ ٩٢.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) سورة الإسراء: ٢٣.
(٤) في (ج): الذي يسبب.
(٥) بل إن خروج المني عند أبي حنيفة يوجب الغسل ولو خرج من دون شهوة، وخالف في ذلك أبو يوسف. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، والأوسط ٢/ ٨٤.