تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 468 - الجزء 1

  قلنا: ما ذكرتموه مطلق، فيحمل على المقيد، وهو رواية أصول الأحكام. ولا فرق بين أن يقع الإمناء في نوم أو يقظة ولو عن لمس أو نظر أو تقبيل⁣(⁣١) أو تفكر.

  مسألة: والمرأة كالرجل في ذلك؛ لما رواه مسلم عن عائشة أن أم سليم سألت رسول الله ÷ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ فقال: «نعم، إذا رأت الماء»⁣(⁣٢). ونحوه.

  قيل: والمراد برؤيتها الماء ظهوره إلى موضع التطهير منها، وكذلك⁣(⁣٣) الخنثى حيث خرج المني من قبليه كليهما، ومن أحدهما وجهان⁣(⁣٤).

  قوله أيده الله تعالى: (والحيض والنفاس) هذان هما الثاني والثالث من موجبات الغسل. أما الحيض فدليل إيجابه الغسل ما أخرجه الستة من حديث فاطمة بنت أبي حبيش⁣(⁣٥) حيث قال في أحد رواياته: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»⁣(⁣٦).


(١) في (ب، ج): أو تقبيل أو نظر أو تفكر.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة ص ٦٢ رقم (٢٨٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ص ١٧٦ رقم (٣١٣)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ص ٣٤ رقم (١٢٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ص ٩٠ رقم (٦٠٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ص ٣٦ رقم (١٩٧)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ١/ ١٦٧، وأحمد في مسنده ٦/ ٢٩٢ رقم (٢٦٦٥٥).

(٣) في (ب، ج): وكذا الخنثى.

(٤) والوجهان هما: أحدهما: أنه غير واجب؛ لجواز أن يكون ذكراً، وقد خرج المني من عضو زائد غير الذكر. أو يكون أنثى ويكون المني قد خرج من عضو زائد غير الفرج، فلما كان الأمر فيه كما قلناه لم يجب الغسل مع الشك. وثانيهما: أنه واجب بكل حال؛ لحديث النبي مع أمير المؤمنين حيث قال له: «يا علي إذا فضخت الماء فاغتسل». ينظر: الانتصار ٢/ ٢٢.

(٥) فاطمة بنت أبي حبيش، واسمه قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، القرشية الأسدية، مهاجرة جليلة، روت عن النبي ÷ حديث الاستحاضة، تزوجت عبد الله بن جحش، فولدت له محمد بن عبد الله بن جحش. روى لها أبو داود، والنسائي. ينظر: الإصابة ٤/ ٣٦٩ رقم (٨٣٥)، والاستيعاب ٤/ ٤٤٧ رقم (٣٤٨٩)، وتهذيب الكمال ٣٥/ ٢٥٤ رقم (٧٩٠٠).

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب إقبال المحيض وإدباره ص ٧٠ رقم (٣٢٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ١٨٢، ١٨٣ رقم (٣٣٣)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب في المستحاضة ص ٣٤ رقم (١٢٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص ٦٤ رقم (٢٨٣)، وابن ماجة في سننه، =