كتاب الطهارة
  وفي رواية أخرى: «لكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي»(١). وفي ذلك أحاديث أخر، بل هو معلوم من دين الإسلام ضرورة فيها، وفي النفساء، وهل وجوبه برؤية الدم أو بانقطاعه؟ فيه وجهان: بالرؤية؛ إذ هي السبب، ولكن عند الانقطاع، كالوطء يوجب العدة عند الفراق. وبالانقطاع لقوله ÷: «فإذا أدبرت فاغتسلي»(٢)، فعلق الغسل بانقطاع الحيضة؛ وفائدة ذلك يظهر بالتعلق حيث يقول الرجل لزوجته: إن وجب عليك غسل فأنت طالق، فتطلق على الوجه الأول: برؤية الدم. وعلى الوجه الثاني: بانقطاعه.
  واختلف في النفساء حيث لم تر دما عقيب خروج الولد، فالمذهب عدم وجوب الغسل عليها(٣)، والمشهور عن الشافعي وتخريج علي خليل للهادي وجوبه(٤).
  قوله أيده الله تعالى: (وتواري حشفة أو قدرها في أي فرج) هذا هو الرابع من موجبات الغسل، وهو تواري الحشفة أو قدرها ممن قطعت حشفته في أي فرج من قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة، حي أم ميت على الصحيح(٥). والحشفة: [هي](٦) ما فوق الختان من الذكر كما ذكره في الغيث وغيره، فيجب بذلك الغسل على الفاعل [والمفعول به](٧) إذا كان آدميا
= كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها ص ٩٣ رقم (٦٢٦)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب ذكر الاغتسال من الحيض ص ٣٧ رقم (٢٠١)، والدارقطني في سننه، كتاب الحيض - باب الحيض ١/ ٢٠٦ رقم (٢).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب الاستحاضة ص ٦٧ رقم (٣٠٦)، ومسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ص ١٨٤ رقم (٣٣٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب المستحاضة رقم (١٢٥)، والدارقطني في سننه، كتاب الحيض ١/ ٢٠٦ رقم (٣٦)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٢ رقم (٢٤١٩١)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ص ٦٣ رقم (٢٨٢).
(٢) سبق تخريجه ص ٦١٧.
(٣) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٩، والتحرير ١/ ٧٠، والبحر الزخار ١/ ١٠١، وشرح الأزهار ١/ ١٦٦. كما لا يجب الغسل عليها عند الشافعية في قول. ينظر المهذب ١/ ١١٩ حيث قال فيه: أما إذا ولدت المرأة ولم تر دمًا ففيه وجهان: أحدهما: أنه يجب عليها الغسل؛ لأن الولد مني منعقد. والثاني: لا يجب؛ لأنه لا يسمى منيًّا.
(٤) ينظر: الانتصار ٢/ ٣٨، ٣٩، والبحر الزخار ١/ ١٠١، والمهذب ١/ ١١٩، والمجموع ٢/ ١٧٠.
(٥) ينظر: الانتصار ٢/ ٢٩، والتحرير ١/ ٥١، والبحر الزخار ١/ ٩٩، ١٠٠، والمهذب ١/ ١١٦، ومختصر الطحاوي ص ١٩، والإنصاف ١/ ٢٣٢، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٨٤ - ٨٦، ومعاني الآثار ١/ ٥٦.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).