كتاب الطهارة
  حيا؛ والدليل على إيجاب ذلك للغسل(١) حديث عائشة: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم وغيره(٢).
  وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان(٣) فقد وجب الغسل»(٤).
  وفي رواية للصحيحين: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»(٥) زاد في رواية: «وإن لم ينزل»(٦).
  قال في الإسعاد وغيره: والمراد بالختان: موضع القطع، وبالالتقاء والمس: المحاذاة؛ لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر، وإنما يتحاذيان بغيبة الحشفة. ولو غيب بعضها لم يجب الغسل؛ لانتفاء المحاذاة. وأما قدر الحشفة من مقطوعها فلأنه في معناها.
(١) في (ج): ذلك الغسل.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب نسخ الماء من الماء وجوب الغسل بالتقاء الختانين ص ١٨٨ رقم (٣٤٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٩١ رقم (٦١٠)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٣٥ رقم (١٩١)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ١١١ رقم (٧)، والبيهقي في سننه، كتابا الطهارة - باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ١٦٣ رقم (٧٤٠)، وأحمد في مسنده ٢/ ٣٤٧ رقم (٨٥٥٧).
(٣) في (ب، ج): وألزق الختان الختان.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الإكسال ص ٥٣ رقم (٢١٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٩١ رقم (٦١١)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٣٦ رقم (١٩٢)، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ١٦٣ رقم (٧٤٠)، وأحمد في مسنده ٦/ ٤٧ رقم (٢٤٢٥٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب من قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ١/ ٨٤ رقم (٩٢٩).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل - باب إذا التقى الختانان ص ٦٣ رقم (٢٩١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ص ١٨٨ رقم (٣٤٨)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم ص ٩١ رقم (٦١٠)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ص ٣٥ رقم (١٩١).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ص ١٨٨ رقم (٣٤٨)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٤٥٣ رقم (١١٧٨)، باب ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ١٦٣ رقم (٧٤٢)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل ١/ ١١٣ رقم (٧). وأحمد في مسنده ٢/ ٣٤٧ رقم (٨٥٥٧).