كتاب الطهارة
  فيها ذلك سواء كانت كلها مسنونات أو مندوبات أو مختلفات، أو بعضها واجب، وبعضها غير واجب.
  فمن اتفق له عيد يوم جمعة، وغسل ميتا، وأراد دخول الحرم عقيب حجامة، ونحو ذلك لم يجز الغسل الواحد، إلا لما نواه منها دون ما لم ينوه؛ لأن كل واحد منها سبب على حياله، فلا تحصل القربة بالغسل لما لم ينوه منها.
  وكذا(١) من أجنب يوم الجمعة مثلا فإن الجنابة تقتضي وجوب الغسل عليه، والجمعة تقتضي كونه مسنونا له، فلا يكفي لهما غسل واحد بنية أحدهما؛ لاختلاف الحكم، وإن نواهما(٢) كليهما كفى.
  وعن الناصر والمنصور بالله: أن النفل يدخل تحت نية الفرض لا غير(٣).
  وعن بعض الشافعية ما يقتضي أنه يكفي في المسنونات والمندوبات نية [أحدها](٤)؛ لأن مقصودها واحد كما في الواجبات(٥)، والفرق عند أهل المذهب ما تقدم من أن المقصود(٦) في كل واحد من الواجبات رفع الحدث وهو لا يتبعض، فلذلك ارتفعت بنية [أحدها](٧) كما في الأحداث الموجبة للوضوء، بخلاف المسنونات والمندوبات؛ إذ كل واحد منها عبادة مقصودة بنفسها لم يقصد بها غيرها، فلا تتم القربة في أيها إلا بنيته [كما تقدم](٨) والله أعلم.
  وإذا اغتسل الجنب ونوى [بغسله](٩) للجمعة أو العيد لم ترتفع الجنابة، ولا يكون متسننا على الأظهر.
  قوله أيده الله تعالى: (وتصح مشروطة) أي يصح أن ينوي المغتسل نية مشروطة، نحو أن يشك في كونه جنبا يوم جمعة فينوي غسله للجنابة إن كانت وللجمعة، فإذا
(١) في (ب): فكذا.
(٢) في (ب، ج): فإن نواهما.
(٣) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٥، والبيان الشافي ١/ ١٢٤.
(٤) في (ب): أحدهما.
(٥) ينظر: المهذب ١/ ٧٠، والمجموع ١/ ٣٦٦.
(٦) في (ج): ما تقدم أن المقصود.
(٧) في (ب): أحدهما.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).