تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 491 - الجزء 1

  ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين»⁣(⁣١). وفي رواية: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: «لا»، ثم ذكر الحديث. هذا لفظ رواية مسلم⁣(⁣٢)، وفيه روايات أخر. قلنا: يعني معهما لما مر، وترك ذكرهما لظهوره عادة.

  قالوا: كما لا يجب إدخال الماء العين. قلنا: فيها حرج، بل كالأذن.

[كيفية الغسل]

  قوله أيده الله تعالى: (وعم البدن بجري الماء والدلك، فإن تعذر فالصب، ثم المسح) هذا هو الفرض الثالث⁣(⁣٣). قال في الغيث: وقد تضمن ذلك ثلاثة أركان، وفي كل واحد منهما خلاف.

  أما عم البدن فاختلف فيه: فقيل: المراد ظاهر البشرة، فلا يجب عند هؤلاء المضمضة والاستنشاق. وقيل: المراد كل ما يمكن غسله، وهو المذهب، إلا في العين، فلا يجب إدخال الماء [في]⁣(⁣٤) العين في داخلها خلاف: المؤيد بالله ذكر ذلك في الوضوء، فاقتضى مثله في الجنابة⁣(⁣٥)، وقد تقدم الكلام في ذلك، ويدخل تحت هذا الركن وجوب تخليل الشعر، وغسل ما استرسل منه.

  وأما⁣(⁣٦) جري الماء فالمذهب وجوبه؛ ليفارق المسح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي⁣(⁣٧). وقال الناصر، ومحمد بن الحسن، ورواه في الزوائد عن زيد بن علي لا


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ضفائر المغتسلة ص ١٨١ رقم (٣٣٠)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء - باب صفة الغسل من الجنابة ١/ ١٢١ رقم (٢٤٢)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب ضفائر المغتسلة ص ٣٠ رقم (١٠٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها ثم الغسل ص ٢٥٠ رقم (٢٥١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ١/ ١٩٨ رقم (٥٧٨)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٣٧٨ رقم (١٥٠٧٩).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب حكم ضفائر المغتسلة ص ١٨١ رقم (٣٣٠)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ص ٣٠ رقم (١٠٥)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ص ٥٨ رقم (٢٥٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ص ٩٠ رقم (٦٠٣).

(٣) في (ب): هذا هو الفرض الثالث في الغيث.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(٥) الانتصار ١/ ٦٥٨، والبحر الزخار ١/ ٦١، وشرح الأزهار ١/ ٨٧.

(٦) في (ج): فأما.

(٧) الانتصار ٢/ ٨٩، والبحر الزخار ١/ ١٠٦، والمهذب ١/ ١٢١، والهداية ١/ ٢٠.