تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب الغسل

صفحة 492 - الجزء 1

  يجب جري الماء⁣(⁣١)، ويفارق الغسل المسح عندهم: بأن الغسل استيعاب البدن، والمسح يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ.

  وأما الدلك فالمذهب أيضًا وجوبه، وهو قول مالك⁣(⁣٢).

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجب بل يكفي الركنان الأولان. وقال المؤيد بالله كذلك في الوضوء⁣(⁣٣).

  واختلف الذين أوجبوا الدلك من جهتين: الأولى: [هل]⁣(⁣٤) قوة جري الماء تقوم مقامه؟ فقال المؤيد: نعم. وقال أبو طالب: لا⁣(⁣٥).

  قال القاضي زيد: وقد أشار القاسم إلى مثل قول المؤيد حيث قال: إذا انغمس الجنب في الماء وأنقى ما يجب إنقاؤه من القبل والدبر فقد طهر⁣(⁣٦).

  قيل: وحد القوة أن لو كان ثمة نجاسة رطبة لزالت. الجهة الثانية: هل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد؟ عن الأمير شمس الدين⁣(⁣٧) أنه يجب⁣(⁣٨).

  وقال المنصور بالله: لا يجب، وهو القوي عندي؛ لقوله ÷: «وادلك من بدنك ما نالت يداك»⁣(⁣٩).

  فأما لو قطعت يده أو شلت فإن المنصور بالله يوجب استعمال غير اليد إلى حيث كانت تبلغ [اليد]⁣(⁣١٠)، ثم لا يجب⁣(⁣١١).


(١) الناصريات ص ١٤٥.

(٢) الانتصار ٢/ ٨٧، والبحر الزخار ١/ ١٠٦، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٠، والهداية ١/ ٢٠.

(٣) الانتصار ٢/ ٨٨، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج).

(٥) ينظر: التحرير ١/ ٥٢.

(٦) ينظر: الانتصار ٢/ ٨٩، والتحرير ١/ ٥٣.

(٧) الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى من ذرية الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ولد سنة ٥٢٧ هـ، إمام في الفروع والأصول، مجتهد، له فواضل وفضائل ومحامد، أخذ عن الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان، وعن الشريف العلامة تاج العترة الحسن بن عبد الله بن محمد، وعن القاضي شمس الدين جعفر بن أحمد بن عبد السلام، توفي سنة ٦٠٠ هـ. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث) ٣/ ١٢٠١ رقم (٧٦١)، ومطلع البدور ٤/ ٤٨٣ رقم (١٣٢٠).

(٨) الانتصار ٢/ ٨٨، وشرح الأزهار ١/ ١١٦.

(٩) أخرجه في مجموع الإمام زيد ص ٩٠، ٩١، وشفاء الأوام ١/ ٩٨.

(١٠) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب، ج).

(١١) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٦، وهامش الانتصار ٢/ ٨٨.