كتاب الطهارة
  وقال السيد يحيى: لا يجب(١)؛ لظاهر قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(٢) انتهى بلفظه.
  تنبيه: أما عم البدن فدليل وجوبه ما تقدم من ظاهر الآية، وحديث أبي هريرة. ويعضد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث علي أن رسول الله ÷ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار». قال علي: فمن ثَمَّ عاديت رأسي، فمن ثَمَّ عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، ثلاثا(٣)، وكان يجز شعره(٤).
  وأما اعتبار جري الماء فلدخوله تحت حقيقة الغسل، وبه يفرق بين الغسل والمسح؛ ولأنه المأثور من فعل النبي ÷ والسلف؛ وإذ لا تحصل حقيقة الإنقاء إلا به مع الدلك.
  وأما الدلك فدليل وجوبه مع ما تقدم(٥): ما روي عن علي أن رسول الله ÷ قال لمن سأله عن غسل الجنابة: «تصب على يديك [الماء](٦) قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك(٧) فتنقي ما ثم، ثم تضرب بيدك الأرض فتصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق(٨) ثلاثا، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثا، وتمسح رأسك، وتغسل قدميك، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك». حكاه في الشفاء، ونحوه في مجموع زيد بن علي مع قصة(٩).
(١) شرح الأزهار ١/ ١١٦.
(٢) سورة الحج: ٧٨.
(٣) في (ج): قالها ثلاثا.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من الجنابة ١/ ١٠٣ رقم (٢٤٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٩٦ رقم (٥٩٩)، وأحمد في مسنده ١/ ٩٤ رقم (٧٢٧)، البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ١/ ١٧٥ رقم (٧٩٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٩٦ رقم (١٠٦٧)، وقال في تلخيص الحبير ١/ ١٤٢: وإسناده صحيح.
(٥) في (ب، ج): وجوبه على ما تقدم.
(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ب، ج).
(٧) في (ب، ج): إلى مرافقك، وفي بعض نسخ المجموع: مرافغك، وهو كناية عن وسخ المغابن في الجسد، واصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد، وقيل: بواطن الأفخاذ. ينظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.
(٨) في (ج): واستنشق.
(٩) ينظر: شفاء الأوام ١/ ٩٨، ومجموع الإمام زيد ص ٩٠، ٩١ والحديث مع القصة هو: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفرٌ من أهل الكوفة، قالوا: جئناك =