تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 493 - الجزء 1

  وقال السيد يحيى: لا يجب⁣(⁣١)؛ لظاهر قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣(⁣٢) انتهى بلفظه.

  تنبيه: أما عم البدن فدليل وجوبه ما تقدم من ظاهر الآية، وحديث أبي هريرة. ويعضد ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث علي أن رسول الله ÷ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار». قال علي: فمن ثَمَّ عاديت رأسي، فمن ثَمَّ عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي، ثلاثا⁣(⁣٣)، وكان يجز شعره⁣(⁣٤).

  وأما اعتبار جري الماء فلدخوله تحت حقيقة الغسل، وبه يفرق بين الغسل والمسح؛ ولأنه المأثور من فعل النبي ÷ والسلف؛ وإذ لا تحصل حقيقة الإنقاء إلا به مع الدلك.

  وأما الدلك فدليل وجوبه مع ما تقدم⁣(⁣٥): ما روي عن علي أن رسول الله ÷ قال لمن سأله عن غسل الجنابة: «تصب على يديك [الماء]⁣(⁣٦) قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك⁣(⁣٧) فتنقي ما ثم، ثم تضرب بيدك الأرض فتصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق⁣(⁣٨) ثلاثا، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثا، وتمسح رأسك، وتغسل قدميك، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك». حكاه في الشفاء، ونحوه في مجموع زيد بن علي مع قصة⁣(⁣٩).


(١) شرح الأزهار ١/ ١١٦.

(٢) سورة الحج: ٧٨.

(٣) في (ج): قالها ثلاثا.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من الجنابة ١/ ١٠٣ رقم (٢٤٩)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٩٦ رقم (٥٩٩)، وأحمد في مسنده ١/ ٩٤ رقم (٧٢٧)، البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة ١/ ١٧٥ رقم (٧٩٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٩٦ رقم (١٠٦٧)، وقال في تلخيص الحبير ١/ ١٤٢: وإسناده صحيح.

(٥) في (ب، ج): وجوبه على ما تقدم.

(٦) ما بين المعقوفتين: زيادة من (ب، ج).

(٧) في (ب، ج): إلى مرافقك، وفي بعض نسخ المجموع: مرافغك، وهو كناية عن وسخ المغابن في الجسد، واصل الفخذ وكل مجتمع وسخ من الجسد، وقيل: بواطن الأفخاذ. ينظر: لسان العرب ٨/ ٤٢٩.

(٨) في (ج): واستنشق.

(٩) ينظر: شفاء الأوام ١/ ٩٨، ومجموع الإمام زيد ص ٩٠، ٩١ والحديث مع القصة هو: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفرٌ من أهل الكوفة، قالوا: جئناك =