كتاب الطهارة
  التيامن الذي تقدم في الوضوء، وأن يتعاهد معاطف بدنه كالأبطين، وداخل الأذنين، والسرة، وباطن الركبتين، وبين الإليتين، وأصابع الرجلين وعُكَنِ(١) البطن، وما أشبه ذلك.
  ولا يجب إيصال الماء إلى ما داخل جلدة الأغلف(٢) على الصحيح، وأي جزء من البدن بدأ به أجزاه؛ إذ هو كالعضو الواحد.
  قيل: وينبغي لمن اغتسل من إناء أنه(٣) يغسل فرجه بعد إزالة النجاسة بنية رفع الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله حينئذ ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله.
  والصحيح أن التثليث في الغسل مسنون كما في الوضوء؛ لأنه قد ثبت في أحاديث غسل الجنابة تثليث المضمضة والاستنشاق، وغسل الرأس، فقيس على ذلك سائر البدن، وقياسا على الوضوء، قال النووي: بل هو أولى بالتثليث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف ومتكرر، فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى، ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما انفرد به أقضى القضاة الماوردي ... إلى آخر ما ذكره(٤).
  ولا يجب إدخال الماء العين على المختار. قيل: ولا إلى داخل جلدة الأغلف كما مر. قيل: ولو ترك المغتسل عضوا منه أو شعرا لم ينله الماء، ثم قُطِعَ أجزاه الغسل.
  ويستحب للمغتسلة من الحيض أو(٥) النفاس أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهما(٦) فتدخل ذلك في فرجها بعد اغتسالها؛ لما روته عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي ÷ عن غسلها من المحيض(٧) فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: «خذي فِرْصَةً من مسك فتطهري بها» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري بها»، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. ومن الرواة من قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي(٨)
(١) العُكْنة: الطي الذي في البطن من السمن والجمع عُكْنٌ و أعْكَان.
(٢) الأقلف أو الأغلف: الذي لم يختن. مختار الصحاح ص ٢٩٨.
(٣) في (ب، ج): أن يغسل.
(٤) والذي انفرد به الماوردي أنه قال: لا يستحب تكرار الغسل ثلاثا، وهذا الذي انفرد به ضعيف متروك. ينظر: المجموع ٢/ ٢١٤.
(٥) في (ب): من الحيض والنفاس.
(٦) في (ب، ج): أو نحوها.
(٧) في (ب، ج): من الحيض.
(٨) في (ج): فتوضئي بها ثلاثا.