باب الغسل
  ثلاثا(١)، ثم إن النبي ÷ استحيا وأعرض بوجهه، أو قال: «توضئي بها» فأخذتها فاجتذبتها فأخبرتها بما يريد النبي ÷. أخرجه الشيخان واللفظ لهما، وأخرجه أبو داود والنسائي بمعناه(٢).
  [قيل](٣): وإذا كانت المرأة بكرا لم يجب عليها إيصال الماء إلى داخل فرجها، وأما الثيب فيجب عليها إيصال الماء إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة؛ لأنه صار في حكم الظاهر(٤). وقيل: لا يجب ذلك. وقيل: يجب في غسل الحيض والنفاس لا في غسل الجنابة.
[حكم الوضوء قبل الغسل وبعده]
  تنبيه: المذهب أن الوضوء قبل الاغتسال مستحب، وبعده واجب على من يريد الصلاة(٥)، وهو مبني على أن الوضوء يشترط في صحته طهارة البدن [من موجب الغسل](٦)، كما تقدم.
  وعن زيد بن علي، وأبي حنيفة أن الوضوء لا يجب قبل الغسل ولا بعده(٧). وقول أبي حنيفة مبني على أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وعلى أن الترتيب في الوضوء غير واجب، كما هو مذهبه.
  وعن الناصر أنه إن كان قد دخل وقت الصلاة وجب الوضوء قبل الغسل، ولا يجب بعده(٨)، وإن لم يكن قد دخل لم يجب لا قبل ولا بعد، فإذا أراد الصلاة وقد اغتسل
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب غسل دم الحيض ص ٦٧ رقم (٣٠٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب استحباب استعمال المغتسله من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ص ١٨٢ رقم (٣٣٢)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ص ٤٥ رقم (٢٥١).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب غسل المحيض ص ٦٩ رقم (٣٠٩)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب استحباب استعمال المغتسلة من المحيض فرصة من مسك في موضع الدم ص ١٨٢ رقم (٣٣٢)، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب الاغتسال من المحيض ١/ ١٢٤ رقم (٣١٦)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض ص ٧٣ رقم (٤٢٥).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٤) وهو الذي نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب. ينظر: المجموع ٢/ ٢١٥، والحاوي ١/ ٢٦٠.
(٥) شرح التجريد ١/ ١٩٧، والانتصار ٢/ ٩٧، والأحكام ١/ ٥٧، وأصول الأحكام ١/ ٥٣.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). وفي في (ب): طهارة البدن الموجب للغسل.
(٧) الروض النضير ١/ ٤٣٠، والأوسط ٢/ ١٣٠.
(٨) الناصريات ص ١٤٣، والانتصار ٢/ ٩٦.