كتاب الطهارة
  كان يأمر بالغسل. أخرجه أبو داود، ولمسلم والترمذي نحوه من رواية ابن عمر(١)؛ ووجه الاستدلال بذلك أن عمر قرره على ترك الغسل؛ إذ لم يأمره بأن يذهب فيغتسل، وكان ذلك بمشهد الصحابة، فلم ينكروه، فدل ذلك على عدم وجوبه.
  فرع: وعلى القول بأنه مسنون لليوم لو(٢) اغتسل ثم أحدث فتوضأ للصلاة كان متسننا ولا يحتاج إلى إعادة الغسل.
  وأما على القول بأنه مسنون للرواح إلى(٣) الصلاة - كما يقوله مالك(٤)، ورواه أبو جعفر(٥) عن الناصر - فإنه(٦) لا يكون متسننا مع ذلك، والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ولصلاة عيد) أي عيد الفطر، وعيد الأضحى، ولكنه اكتفى باسم الجنس عن تثنيته، ولا خلاف في أن غسلهما سنة، ولكن اختلف هل شرع للرواح إلى الصلاة كما صرح به المؤلف أيده الله تعالى، وهو المذهب فيكون متسننا، ولو اغتسل قبل الفجر إذا لم يحدث بين الغسل والصلاة، فإن أحدث بينهما لم يكن متسننا إلى أن يعيد الغسل ويحضر الصلاة مغتسلا. وقيل: [بل](٧) يكون متسننا وإن أحدث بعد الغسل ثم توضأ فقط؛ لجواز تأخير الوضوء عن الغسل(٨).
  والظاهر أنه يسن للمفرد(٩) والمجمع؛ لعموم الدليل، وهو ما حكاه في الشفاء عن علي قال: أمرنا رسول الله ÷ بغسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة ص ٧٦ رقم (٣٣٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به ص ٣٦٤ رقم ٨٤٥، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الجمعة - باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ص ١٢٤ رقم ٤٩٢، والبخاري في صحيحه، كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة ص ١٧١ رقم (٨٧٧)، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ص ١٥٩ رقم (١٠٨٨).
(٢) في (ب، ج): لليوم إذا اغتسل.
(٣) في (ب): للرواح للصلاة.
(٤) ينظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ١١٥.
(٥) وهو محمد بن يعقوب الهوسمي.
(٦) في (ج): وإنه لا يكون.
(٧) سقط من (ب، ج).
(٨) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٩، والروض النضير ١/ ٣٣٥.
(٩) في (ج): للمنفرد.