تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 506 - الجزء 1

  العيد⁣(⁣١). وفي أصول الأحكام عن زاذان⁣(⁣٢) بالزاي المعجمة والذال المعجمتين⁣(⁣٣) قال: سألت عليًّا عن الغسل فقال: اغتسل إذا شئت، قلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر⁣(⁣٤).

  وحكي في الزوائد عن الهادي⁣(⁣٥)، والناصر، والمؤيد بالله أنه لا يجوز - أي لا يجزئ قبل الفجر، فيفهم منه أنه عندهم لليوم كما هو ظاهر الخبر. وقيل: بل هو عندهم للرواح لا لليوم وإن لم يجيزوه قبل الفجر، والله أعلم⁣(⁣٦).

  وإذا اتفق عيد يوم جمعة أجزأ غسل واحد لهما إذا نواه لهما، إلا إذا نواه⁣(⁣٧) لأحدهما خلاف الإمام يحيى⁣(⁣٨)، وهو مروي عن الشافعي، وقد تقدم [ذلك]⁣(⁣٩).

  وكذا حيث اغتسل للجنابة يوم عيد أو جمعة ونواه للجميع أجزأه، لا حيث نواه لأحدهما. وعن الناصر والمنصور بالله أنه يدخل نفل الغسل في فرضه⁣(⁣١٠).

  قوله أيده الله تعالى: (وبعد غسل ميت) أي ويسن لمن غسل الميت أن يغتسل. هذا


(١) شفاء الأوام ١/ ٤٣٤، وأخرجه ابن ماجة في سننه، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ص ١٩٣، ١٩٤ رقم (١٣١٦)، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٣٠٩ رقم (٥٧٥٦)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل العيدين ٣/ ٢٨٧ رقم (٥٩١٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه، في باب كان يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ١/ ٤٣٤ رقم (٥٠٠٢).

(٢) زاذان أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي مولاهم الضرير البزاز، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي ÷، وهو من مشاهير التابعين، ومن أصحاب علي بن أبي طالب، وثقه ابن معين وابن سعد، والعجلي، والخطيب البغدادي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٦٣ رقم (١٩٤٥)، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٨٠ رقم (١٠٢)، وطبقات ابن سعد ٦/ ١٧٨ رقم (٤٦٠٣)، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٨٧، والكامل لابن عدي ١/ ٢٣٦ رقم ٧٢٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٦٩ رقم (٢٠٥٩).

(٣) في (ج): بالزاي والذال المعجمتين.

(٤) أصول الأحكام ١/ ٥٥ رقم (١٧٩)، وشرح التجريد ١/ ٢٠١، ٢٠٢، وشرح معاني الآثار ١/ ١٢٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٤ رقم (٥٠٠١).

(٥) في (ب): الهادي #.

(٦) ينظر شرح الأزهار ١/ ١١٩، والروض النضير ١/ ٣٣٥، وقال في البحر الزخار ٢/ ١١١: مسألة: وغسله للرواح لا لليوم، فيجزئ قبل الفجر إن حضر به، ويعاد للحدث قبل الصلاة.

(٧) في (ب، ج): لا حيث نواه لأحدهما.

(٨) وهو إن اغتسل بنية العيد وكان يوم جمعة تحصل له العيد والجمعة معا؛ لأنهما غسلان للنفل فتداخلا، بخلاف الجمعة والجنابة فإنهما لا يتداخلان. ينظر: الانتصار ٤/ ١١٩.

(٩) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

(١٠) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٥، والبيان الشافي ١/ ١٢٤.