كتاب الطهارة
  العيد(١). وفي أصول الأحكام عن زاذان(٢) بالزاي المعجمة والذال المعجمتين(٣) قال: سألت عليًّا عن الغسل فقال: اغتسل إذا شئت، قلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، فقال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر(٤).
  وحكي في الزوائد عن الهادي(٥)، والناصر، والمؤيد بالله أنه لا يجوز - أي لا يجزئ قبل الفجر، فيفهم منه أنه عندهم لليوم كما هو ظاهر الخبر. وقيل: بل هو عندهم للرواح لا لليوم وإن لم يجيزوه قبل الفجر، والله أعلم(٦).
  وإذا اتفق عيد يوم جمعة أجزأ غسل واحد لهما إذا نواه لهما، إلا إذا نواه(٧) لأحدهما خلاف الإمام يحيى(٨)، وهو مروي عن الشافعي، وقد تقدم [ذلك](٩).
  وكذا حيث اغتسل للجنابة يوم عيد أو جمعة ونواه للجميع أجزأه، لا حيث نواه لأحدهما. وعن الناصر والمنصور بالله أنه يدخل نفل الغسل في فرضه(١٠).
  قوله أيده الله تعالى: (وبعد غسل ميت) أي ويسن لمن غسل الميت أن يغتسل. هذا
(١) شفاء الأوام ١/ ٤٣٤، وأخرجه ابن ماجة في سننه، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ص ١٩٣، ١٩٤ رقم (١٣١٦)، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٣٠٩ رقم (٥٧٥٦)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب غسل العيدين ٣/ ٢٨٧ رقم (٥٩١٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه، في باب كان يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ١/ ٤٣٤ رقم (٥٠٠٢).
(٢) زاذان أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر الكندي مولاهم الضرير البزاز، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي ÷، وهو من مشاهير التابعين، ومن أصحاب علي بن أبي طالب، وثقه ابن معين وابن سعد، والعجلي، والخطيب البغدادي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٦٣ رقم (١٩٤٥)، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٢٨٠ رقم (١٠٢)، وطبقات ابن سعد ٦/ ١٧٨ رقم (٤٦٠٣)، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٨٧، والكامل لابن عدي ١/ ٢٣٦ رقم ٧٢٨، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٦٩ رقم (٢٠٥٩).
(٣) في (ج): بالزاي والذال المعجمتين.
(٤) أصول الأحكام ١/ ٥٥ رقم (١٧٩)، وشرح التجريد ١/ ٢٠١، ٢٠٢، وشرح معاني الآثار ١/ ١٢٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٤ رقم (٥٠٠١).
(٥) في (ب): الهادي #.
(٦) ينظر شرح الأزهار ١/ ١١٩، والروض النضير ١/ ٣٣٥، وقال في البحر الزخار ٢/ ١١١: مسألة: وغسله للرواح لا لليوم، فيجزئ قبل الفجر إن حضر به، ويعاد للحدث قبل الصلاة.
(٧) في (ب، ج): لا حيث نواه لأحدهما.
(٨) وهو إن اغتسل بنية العيد وكان يوم جمعة تحصل له العيد والجمعة معا؛ لأنهما غسلان للنفل فتداخلا، بخلاف الجمعة والجنابة فإنهما لا يتداخلان. ينظر: الانتصار ٤/ ١١٩.
(٩) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(١٠) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١١٥، والبيان الشافي ١/ ١٢٤.