كتاب الطهارة
  هو المذهب، وهو أحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي(١)؛ وذلك لما روته عائشة حيث قالت: كان رسول الله ÷ يغتسل من أربعة: من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. أخرجه أبو داود(٢).
  وما رواه أبو هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من غسل الميت فليغتسل» [هذه رواية أبي داود(٣)، وفي رواية الترمذي عنه: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء.
  وعن أبي حنيفة وأصحابه](٤)، وهو قول المؤيد بالله ورواية عن الشافعي لا يستحب ذلك(٥)؛ لقوله ÷: «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم» هكذا في الانتصار(٦)، ولفظه في التلخيص: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». قال البيهقي: هذا ضعيف. انتهى(٧).
  وعن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر أن ذلك واجب(٨)؛ لقوله ÷: «فليغتسل». قلنا: محمول على الندب؛ جمعا بينه وبين قوله: «لا
(١) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٢، والبحر الزخار ١/ ١١١، وشرح الأزهار ١/ ١٢٠، والمجموع ٢/ ٢٣٤. كما هو محكي عن مالك. ينظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٢١.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الغسل للجمعة ص ٧٧ رقم (٣٤٤)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت ١/ ٢٩٩ رقم (١٣٢٨)، وصححه ٠ في صحيحه، كتاب الوضوء - باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت ١/ ١٢٦ رقم (٢٥٦).
(٣) أبو داود في سننه، كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٩)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الجنائز - با ما جاء في الغسل من غسل الميت ص ٢٣٢ رقم (٩٩٣) قال: حديث حسن، وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ص ٢١٦ رقم (١٤٦٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الاغتسال للأعياد ١/ ٣٠٠ رقم (١٣٣٣)، وابن حبان في صحيحه في ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت ٣/ ٤٣٥ رقم (١١٦١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠ رقم (١١١٤٩)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣ رقم (٩٥٩٩).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٢، والانتصار ٢/ ١١٢. ولم أجد رواية الشافعي في أن الغسل من غسل الميت لا يستحب، بل إنه قال في قول: إنه يجب إن صح الحديث فيه. ينظر: المجموع ٢/ ٢٣٤.
(٦) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الاغتسال للأعياد ١/ ٣٠٦ رقم (١٣٥٨)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٤٣ رقم (١٤٢٦)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب حث التراب على الميت ٢/ ٧٦ رقم (٤).
(٧) سنن البيهقي ١/ ٣٠٦ رقم (١٣٥٨)، وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٣٧٢.
(٨) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٣، والبحر الزخار ١/ ١١١، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، ٤٧١.