تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 507 - الجزء 1

  هو المذهب، وهو أحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي⁣(⁣١)؛ وذلك لما روته عائشة حيث قالت: كان رسول الله ÷ يغتسل من أربعة: من الجنابة، وللجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. أخرجه أبو داود⁣(⁣٢).

  وما رواه أبو هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من غسل الميت فليغتسل» [هذه رواية أبي داود⁣(⁣٣)، وفي رواية الترمذي عنه: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء.

  وعن أبي حنيفة وأصحابه]⁣(⁣٤)، وهو قول المؤيد بالله ورواية عن الشافعي لا يستحب ذلك⁣(⁣٥)؛ لقوله ÷: «لا غسل عليكم من غسل ميتكم، حسبكم أن تغسلوا أيديكم» هكذا في الانتصار⁣(⁣٦)، ولفظه في التلخيص: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». قال البيهقي: هذا ضعيف. انتهى⁣(⁣٧).

  وعن علي وأبي هريرة وهو أحد قولي الناصر أن ذلك واجب⁣(⁣٨)؛ لقوله ÷: «فليغتسل». قلنا: محمول على الندب؛ جمعا بينه وبين قوله: «لا


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٢، والبحر الزخار ١/ ١١١، وشرح الأزهار ١/ ١٢٠، والمجموع ٢/ ٢٣٤. كما هو محكي عن مالك. ينظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٢١.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في الغسل للجمعة ص ٧٧ رقم (٣٤٤)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الغسل من غسل الميت ١/ ٢٩٩ رقم (١٣٢٨)، وصححه ٠ في صحيحه، كتاب الوضوء - باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت ١/ ١٢٦ رقم (٢٥٦).

(٣) أبو داود في سننه، كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت ص ٥٤٣ رقم (٣١٥٩)، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الجنائز - با ما جاء في الغسل من غسل الميت ص ٢٣٢ رقم (٩٩٣) قال: حديث حسن، وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ص ٢١٦ رقم (١٤٦٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الاغتسال للأعياد ١/ ٣٠٠ رقم (١٣٣٣)، وابن حبان في صحيحه في ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت ٣/ ٤٣٥ رقم (١١٦١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠ رقم (١١١٤٩)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٣٣ رقم (٩٥٩٩).

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٢، والانتصار ٢/ ١١٢. ولم أجد رواية الشافعي في أن الغسل من غسل الميت لا يستحب، بل إنه قال في قول: إنه يجب إن صح الحديث فيه. ينظر: المجموع ٢/ ٢٣٤.

(٦) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب الاغتسال للأعياد ١/ ٣٠٦ رقم (١٣٥٨)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين ١/ ٥٤٣ رقم (١٤٢٦)، والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة - باب حث التراب على الميت ٢/ ٧٦ رقم (٤).

(٧) سنن البيهقي ١/ ٣٠٦ رقم (١٣٥٨)، وينظر: تلخيص الحبير ١/ ٣٧٢.

(٨) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٣، والبحر الزخار ١/ ١١١، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، ٤٧١.