كتاب الطهارة
  مندوبا ما روي عن النبي ÷ أنه كان يعتزل النساء في ليالي القدر ويغتسل. حكى ذلك في الانتصار بمعناه والله أعلم(١).
  وعن الناصر أنه يستحب الغسل [في](٢) أول ليلة من رمضان(٣).
  قوله أيده الله تعالى: (ولدخول الحرم، ومكة، والكعبة، والمدينة، و [مكان](٤) قبر النبي ÷) أي ويندب الغسل لدخول كل واحد من المواضع الشريفة المذكورة.
  وعن الناصر أن الغسل يجب لدخول الحرم، وكذلك يجب عنده لمريد الإحرام، والمذهب أنه مستحب فقط(٥)، ولم يذكره المؤلف أيده الله تعالى في الأثمار كما لم يذكره في الأزهار في هذا الموضع؛ اكتفاء بما سيأتي في كتاب الحج الإشارة إليه من أن النبي ÷ اغتسل لإحرامه(٦).
  وأما الغسل لدخول المواضع المذكورة فدليل كونه مندوبا ما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى - بضم الطاء المهملة - حتى يصبح، ويغتسل ويدخل مكة(٧).
  ويذكر عن النبي ÷ أنه كان يفعله. وما حكاه في الانتصار وغيره عن علي وأولاده الحسنين ومحمد ¤ أجمعين أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى، يعني لدخول مكة(٨). وفي هذين الحديثين دلالة صريحة على استحباب الغسل لدخول مكة، وبقية المواضع الشريفة المذكورة مقيسة عليها.
(١) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٥.
(٢) سقط من (ج).
(٣) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٢٤.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٥) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ١٢٠، والتحرير ١/ ٥٣.
(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ص ١٩٨ رقم (٨٣٠)، وقيل فيه: حسن. وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج - باب الغسل للإهلال ٥/ ٣٢ رقم (٨٧٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك - باب استحباب الاغتسال للإحرام ٤/ ١٦١ رقم (٢٥٩٥).
(٧) أخرجه مسلم ٢/ ٩١٩ رقم ١٢٩٩، كتاب الحج - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها، وأحمد في مسنده ٢/ ١٤ رقم (٤٦٢٨).
(٨) ينظر: الانتصار ٢/ ١١١.