تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 509 - الجزء 1

  مندوبا ما روي عن النبي ÷ أنه كان يعتزل النساء في ليالي القدر ويغتسل. حكى ذلك في الانتصار بمعناه والله أعلم⁣(⁣١).

  وعن الناصر أنه يستحب الغسل [في]⁣(⁣٢) أول ليلة من رمضان⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ولدخول الحرم، ومكة، والكعبة، والمدينة، و [مكان]⁣(⁣٤) قبر النبي ÷) أي ويندب الغسل لدخول كل واحد من المواضع الشريفة المذكورة.

  وعن الناصر أن الغسل يجب لدخول الحرم، وكذلك يجب عنده لمريد الإحرام، والمذهب أنه مستحب فقط⁣(⁣٥)، ولم يذكره المؤلف أيده الله تعالى في الأثمار كما لم يذكره في الأزهار في هذا الموضع؛ اكتفاء بما سيأتي في كتاب الحج الإشارة إليه من أن النبي ÷ اغتسل لإحرامه⁣(⁣٦).

  وأما الغسل لدخول المواضع المذكورة فدليل كونه مندوبا ما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طُوى - بضم الطاء المهملة - حتى يصبح، ويغتسل ويدخل مكة⁣(⁣٧).

  ويذكر عن النبي ÷ أنه كان يفعله. وما حكاه في الانتصار وغيره عن علي وأولاده الحسنين ومحمد ¤ أجمعين أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى، يعني لدخول مكة⁣(⁣٨). وفي هذين الحديثين دلالة صريحة على استحباب الغسل لدخول مكة، وبقية المواضع الشريفة المذكورة مقيسة عليها.


(١) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٥.

(٢) سقط من (ج).

(٣) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٢٤.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ج).

(٥) ينظر: الانتصار ٢/ ١١٥، وشرح الأزهار ١/ ١٢٠، والتحرير ١/ ٥٣.

(٦) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الحج - باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ص ١٩٨ رقم (٨٣٠)، وقيل فيه: حسن. وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحج - باب الغسل للإهلال ٥/ ٣٢ رقم (٨٧٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك - باب استحباب الاغتسال للإحرام ٤/ ١٦١ رقم (٢٥٩٥).

(٧) أخرجه مسلم ٢/ ٩١٩ رقم ١٢٩٩، كتاب الحج - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها، وأحمد في مسنده ٢/ ١٤ رقم (٤٦٢٨).

(٨) ينظر: الانتصار ٢/ ١١١.