كتاب الطهارة
  قال الإمام يحيى: ولزيارة [قبور](١) الأئمة والفضلاء(٢)، ودخول مزدلفة، وفي أيام التشريق، ولطواف الوداع(٣).
  قوله أيده الله تعالى: (وبعد حجامة، وحمام، وإسلام قبل نحو ترطب). أما الحجامة والحمام فلما(٤) رواه في شرح الإبانة عن علي أنه كان يغتسل بعدهما. وفي مجموع زيد بن علي(٥) عن أمير المؤمنين علي أنه قال: "الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت سنة، وإن تطهرت أجزاك"، والغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاك، وغسل العيدين، وما أحب أن أدعه، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» انتهى(٦). وعن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يغتسل من أربعة ... [الخبر](٧). وقد تقدم.
  قيل: وإنما يستحب الغسل عقيب الحمام إذا كان للعرق، ولا ماء فيه(٨). وقيل: لا فرق(٩). قال في البحر: إذ الحمام محل الشياطين(١٠).
  قلت: لما يتفق فيه من كشف العورات، ونحو ذلك؛ ولما روته عائشة أن رسول الله ÷ نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام، قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر. أخرجه أبو داود والترمذي(١١).
(١) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٢) ما ذكر الإمام يحيى بن حمزة من استحباب الغسل لزيارة قبور الأئمة لا دليل عليه.
(٣) ينظر: البيان الشافي ١/ ١٢٤، ١٢٥، وشرح الأزهار (الهامش) ١/ ١٢٠.
(٤) في (ج): فما رواه.
(٥) في (ج): @.
(٦) ينظر: مجموع الإمام زيد ص ٦٣، وأخرج نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة - باب فضل الغسل يوم الجمعة ص ١٧١ رقم (٨٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجمعة - باب الجمعة ص ٣٦٤ رقم (٨٤٤)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب الجمعة - باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ص ١٢٤ رقم (٤٩٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ص ١٥٩ رقم (١٠٨٨)، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة - باب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة ص ٢٤٦ رقم (١٤٠٦)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤١ رقم (٥٠٠٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) وهو قول الفقيه يحيى. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٢٠، والبيان الشافي ١/ ١٢٥.
(٩) وهو قول الفقيه يوسف. ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٢٠.
(١٠) ينظر: البحر الزخار ١/ ١١١.
(١١) أخرجه أبو داود في سننه، باب الحمام ص ٦٧١ رقم (٤٠٠٥)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب =