تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 523 - الجزء 1

  المماكسة إذا خشي فوت الوقت بها، ويعطي البائع ما سامه مالم يجحف بحاله، وإن خشي فوت الوقت بمجرد الملافظة والكيل فهو كالواجد فلا يتيمم.

  وأما من كانت نوبته في البئر لا تأتي إلا بعد خروج الوقت فالصحيح أنه كالعادم، وكذا قيل. والله أعلم.

  فائدة: ولا خلاف في أنها تكفي الاستنابة في طلب الماء، فلو طلب واحد من القافلة بإذنهم أجزأ، ولا يجزئ من لم يأذن.

  قيل: ولو تيمم بعد الطلب ثم أحدث قبل الصلاة وجب الطلب للتيمم الثاني، لكنه أخف من الطلب الأول، هكذا في الإسعاد⁣(⁣١).

  قال: وإنما يجب الطلب حيث لم يتيقن عدم الماء، قلت: وهذا متفق عليه.

  الشرط الرابع من شروط الطلب: أن يأمن على نفسه وماله المجحف كما صرح به في الأزهار وغيره⁣(⁣٢)، وإنما أسقطه المؤلف أيده الله تعالى هاهنا؛ استغناء عنه بما تقدم له حيث قال: ومنه خوف إضرار بواجب حفظ ومجحف، وقد تقدم ذكر ذلك.

  وقد اختلف في اعتبار الإجحاف في [الماء]⁣(⁣٣) الذي يخاف عليه، ففي اللمع أنه يعتبر، ورواه أبو مضر [عن المؤيد بالله]⁣(⁣٤) قياسا على الشراء، وضعفه بعض المذاكرين⁣(⁣٥)، وقال: لا يعتبر الإجحاف؛ لأنه وإن لم يجحف فأخذه منكر، فيجب توقيه بترك الطلب والعدول إلى التيمم⁣(⁣٦).

  قوله أيده الله: (ويجب شراؤه واتهابه ونحوه حيث لا مِنَّة) أي يجب على من عدم الماء في ملكه أو في المباح وهو يجده بالثمن أن يشتريه بما لا يجحف.


(١) الإسعاد بشرح الإرشاد، تأليف محمد بن محمد المقدسي (٩٠٦ هـ) مخطوط بمكتبة الجامع الكبير رقم (١٢٢٦) فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير ٢/ ٩٠٣.

(٢) الأزهار ص ٢٥.

(٣) الظاهر أنها المال.

(٤) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).

وكذلك في التذكرة الفاخرة ص ٦٩.

(٥) هم الفقيهان: علي، ويحيى بن أحمد، والإمام يحيى، والأمير الحسين. ينظر: هامش شرح الأزهار ١/ ٤٤٢.

(٦) انظر الخلاف الذي حكاه المؤلف. شرح الأزهار ١/ ٤٤٢.