تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 526 - الجزء 1

  قوله أيده الله تعالى: (ونسيانه كعدمه) يعني أن الناسي للماء أصلا أو لموضعه ولو بين متاعه حكمه حكم العادم له عند أهل المذهب، فلا يجب عليه إعادة الصلاة بالوضوء إذا ذكره، إلا إذا كان الوقت باقيا.

  وقال الشافعي، وأبو يوسف، ورواية عن المؤيد بالله: إنه كالواجد فيعيد في الوقت وبعده⁣(⁣١).

  وقال أبو حنيفة: لا يعيد في الوقت ولا بعده⁣(⁣٢).

  والتحقيق: أن الناسي للماء أصلا الذي لا يذكر أنه قد كان وجده قبل نسيانه يجب عليه الطلب بشرائطه المتقدمة.

  وأما الذي نسي موضع الماء مع علمه بأنه موجود في تلك الناحية فيتحتم عليه الطلب إلا لمانع، فإذا تيمم وصلى بعد الطلب ثم وجد الماء في الوقت أعاد، وإن وجده بعد الوقت لم يعد في الصورتين كليهما: أما الأولى: فلأنه كالعادم. وأما الثانية: فلأنه بمنزلة من تعذر عليه استعمال الماء لفقد الآلة.

  فائدة: لا خلاف في جواز العدول إلى التيمم عند عدم الماء في السفر⁣(⁣٣)، أما في الحضر فيه خلاف أبي حنيفة، فعنده أنه لا يتيمم في الحضر؛ لعدم الماء؛ لندور عدمه في الحضر إلا في صلاة الجنازة حيث⁣(⁣٤) خشي فوتها⁣(⁣٥).

  لنا قوله ÷: «يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين»⁣(⁣٦) أخرجه أبو داود في جملة حديث، وفي رواية له أخرى:


(١) في (ب): في الوقت ولا بعده.

(٢) انظر الخلاف في هذه المسألة في الانتصار ١/ ١٤٧، والبحر الزخار ١/ ١١٦، وبدائع الصنائع ١/ ٤٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٢، ومغني المحتاج ١/ ٩١، وروضة الطالبين ص ٤٧.

(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ١١٣، والانتصار ١/ ١٢٣، وعيون المجالس ١/ ٢٢٢، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٣٤، وشرح فتح القدير ١/ ١٢٣، والهداية ١/ ٢٩، والبحر الرائق ١/ ٣٠٥.

(٤) في (ب، ج): الجنازة إذا خشي.

(٥) انظر المراجع السابقة.

(٦) سنن أبي داود ١/ ٢٣٦ رقم (٣٣٢)، كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم، وأخرجه النسائي ١/ ١٧١ رقم (٣٢٢)، كتاب الغسل والتيمم - باب الصلوات بتيمم واحد، والترمذي ١/ ٢١٢ رقم (١٢٤)، كتاب =