كتاب الطهارة
  «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير»(١)، ونحوه كثير، ولم يفصل بين سفر وحضر.
  فائدة أخرى: إذا خشي جماعة فوت وقت صلاة الجمعة إن توضؤوا لها، وإن تيمموا أدركوها، فالمذهب أنه لا يجوز لهم العدول إلى التيمم بل يتوضؤون ويصلون الظهر. وقال المنصور بالله: يتيممون ويصلون الجمعة.
  وأما حيث عدموا الماء كلهم فإنهم يصلون الجمعة بالتيمم آخر وقتها، فإن كان الإمام وحده متوضئا أخَّر معهم.
  وقال أبو العباس: يقدمون معه، وإن كان معه ثلاثة متوضئون صلى بهم الجمعة وأخّر الباقون وصلوا الظهر بالتيمم.
  وعلى قول أبي العباس: يصلون الجمعة مع الإمام(٢).
  وعن الشافعي: يصلي بالتيمم، ثم يقضي بالوضوء(٣).
  والفرق بين صورة فوت وقتها بالوضوء وصورة عدم الماء أنهم في الصورة الأولى واجدون للماء، فلم يجز لهم العدول إلى التيمم [للجمعة مع كون لها بدل وهو الظهر](٤) كما تقدم بخلاف الصورة الثانية، فإن الجمعة فيها كسائر الصلوات الخمس في جواز التيمم لها آخر وقتها؛ لعدم الماء. حكى معنى ذلك في البيان وغيره(٥)، وقد دخلت هذه المسألة في عموم عبارة الأثمار(٦) والأزهار.
= الطهارة - باب التيمم للجنب. وقال: حسن صحيح.
(١) أبو داود ١/ ٢٣٧ رقم (٣٣٣)، كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٦٨ رقم (٢١٣٦٢)، ص ٦٧ رقم (٢١٣٦٣).
(٢) من عند قوله: وأما حيث عدموا الماء كلهم ... إلى هنا منقول من البيان، ولم أجد من نقل هذا القول عن المنصور بالله غير ابن مظفر ١/ ١٣٤. وقد نقله في الانتصار ١/ ٢٤٤، والبحر الزخار ١/ ١١٦، ١١٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٦٧ عن تخريج أبي العباس من قول الهادي. ولعل رمزه (جع) قد صحف. والله أعلم.
(٣) البحر الزخار ١/ ١١٧، وروضة الطالبين ص ٤٤.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) البيان الشافي ١/ ١٣٤.
(٦) في (ج): عبارة الأزهار والأثمار.