تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 527 - الجزء 1

  «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير»⁣(⁣١)، ونحوه كثير، ولم يفصل بين سفر وحضر.

  فائدة أخرى: إذا خشي جماعة فوت وقت صلاة الجمعة إن توضؤوا لها، وإن تيمموا أدركوها، فالمذهب أنه لا يجوز لهم العدول إلى التيمم بل يتوضؤون ويصلون الظهر. وقال المنصور بالله: يتيممون ويصلون الجمعة.

  وأما حيث عدموا الماء كلهم فإنهم يصلون الجمعة بالتيمم آخر وقتها، فإن كان الإمام وحده متوضئا أخَّر معهم.

  وقال أبو العباس: يقدمون معه، وإن كان معه ثلاثة متوضئون صلى بهم الجمعة وأخّر الباقون وصلوا الظهر بالتيمم.

  وعلى قول أبي العباس: يصلون الجمعة مع الإمام⁣(⁣٢).

  وعن الشافعي: يصلي بالتيمم، ثم يقضي بالوضوء⁣(⁣٣).

  والفرق بين صورة فوت وقتها بالوضوء وصورة عدم الماء أنهم في الصورة الأولى واجدون للماء، فلم يجز لهم العدول إلى التيمم [للجمعة مع كون لها بدل وهو الظهر]⁣(⁣٤) كما تقدم بخلاف الصورة الثانية، فإن الجمعة فيها كسائر الصلوات الخمس في جواز التيمم لها آخر وقتها؛ لعدم الماء. حكى معنى ذلك في البيان وغيره⁣(⁣٥)، وقد دخلت هذه المسألة في عموم عبارة الأثمار⁣(⁣٦) والأزهار.


= الطهارة - باب التيمم للجنب. وقال: حسن صحيح.

(١) أبو داود ١/ ٢٣٧ رقم (٣٣٣)، كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم، وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٦٨ رقم (٢١٣٦٢)، ص ٦٧ رقم (٢١٣٦٣).

(٢) من عند قوله: وأما حيث عدموا الماء كلهم ... إلى هنا منقول من البيان، ولم أجد من نقل هذا القول عن المنصور بالله غير ابن مظفر ١/ ١٣٤. وقد نقله في الانتصار ١/ ٢٤٤، والبحر الزخار ١/ ١١٦، ١١٧، وشرح الأزهار ١/ ٤٦٧ عن تخريج أبي العباس من قول الهادي. ولعل رمزه (جع) قد صحف. والله أعلم.

(٣) البحر الزخار ١/ ١١٧، وروضة الطالبين ص ٤٤.

(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

(٥) البيان الشافي ١/ ١٣٤.

(٦) في (ج): عبارة الأزهار والأثمار.