باب التيمم
فصل: [صفة التراب الذي يتيمم به والكلام في ذلك]
  (يتيمم بتراب منبت، يعلق، مباح طاهر). هذا عقد ما يصح التيمم به.
  أما اشتراط كونه ترابا فلقوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا}(١). الصعيد جنسه وهو التراب، والطيب صفته(٢).
  وعن أبي حنيفة، ومحمد، ومالك: يجوز بما كان من الأرض كالحجر والكحل والنورة والجص، وهو مروي عن زيد بن علي(٣).
  وعن عطاء، والأوزاعي، والثوري: يجوز بالأرض وبما عليها من شجر وغيره(٤)؛ لما روي عن النبي ÷ أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله إنا نكون بأرض رمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ولا نجد الماء أربعة أشهر، فقال [÷](٥): «عليكم بالأرض فتمسحوا بها فإنها بكم برة» حكاه في الانتصار. وحكى تضعيفه(٦).
  ولهم أيضا عن جابر: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وهو طرف من حديث في الصحيحين(٧)، ومثله عن أبي هريرة(٨)، قالوا: فما سجد عليه تطهر به. قلنا:
(١) سورة النساء: ٤٣.
(٢) وهو المختار للمذهب عند الزيدية، والشافعية، والحنابلة. انظر: الانتصار ١/ ١٧٣، والمهذب ١/ ١٢٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٨، والمحلى لابن حزم ١/ ٣٧٨.
(٣) الهداية ١/ ٢٧، وبدائع الصنائع ١/ ٥٣، والمدونة ١/ ١٤٨، والكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧، وعيون المجالس ١/ ٢١٠، والانتصار ١/ ١٧٣.
(٤) الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٧ - ٤٢، والمغني ١/ ٢٤٨، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٦، والبحر الزخار ١/ ١١٨، والبيان لابن المظفر ١/ ١٣٦، وينظر مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٦، وسنن الأوزاعي ص ١١٢.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ج).
(٦) الانتصار ٢/ ١٧٥. وسبب تضعيفه على ما ذكره: أنه يرويه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف الرواية عند أهل النقل، يروي المناكير من الأحاديث عن عمرو بن شعيب، فلا جرم ضعف التمسك به. اهـ. بلفظه. والحديث المذكور أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٢٣٦ رقم (٩١١)، باب الرجل يعزب عن الماء، وأحمد بن حنبل في مسنده ٣/ ١١٦ رقم (٧٧٥١)، وأبو يعلى ١٠/ ٢٦٩ رقم (٥٨٧٠)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة - باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيها التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء ١/ ٢١٦ عن أبي هريرة.
(٧) حديث جابر في صحيح البخاري ١/ ١٢٨ رقم (٣٢٨)، كتاب التيمم - باب التيمم في المساجد، ومسلم ١/ ٣٧٠ رقم (٥٢١)، كتاب الصلاة - باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي ١/ ٢٠٩ رقم (٣٣٢)، كتاب الغسل - باب التيمم بالصعيد، ومسند أحمد ٥/ ٣١ رقم (١٤٢٦٨).
(٨) مسلم ١/ ٣٧١ رقم (٥٢٣)، كتاب الصلاة - باب كتاب المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي =