تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 534 - الجزء 1

  وعند المؤيد بالله يكفي نيته للصلاة من دون تعيين⁣(⁣١).

  قلنا: ولو⁣(⁣٢) نواه لرفع الحدث لم يصح⁣(⁣٣)؛ خلافا لداود، فقال: يصح ويرتفع الحدث⁣(⁣٤). ولو نواه لاستباحة الصلاة لم يصح، خلافا للناصر، والإمام يحيى، وأبي حنيفة وأصحابه فقالوا: يصح ذلك⁣(⁣٥)؛ إذ لم يشرع إلا لها فيصلي به ما شاء حتى يحدث أو يجد الماء.

  وعن أبي حنيفة: يكفي نية التيمم من دون تعليق بالصلاة⁣(⁣٦).

  قلنا: ظاهر الآية وخبر ابن عباس وجوب التعليق بالصلاة⁣(⁣٧)، وإنما عدل المؤلف أيده الله عن قوله في الأزهار: "بنية معينة"؛ لاحتمالها صحة أن يعين بالنية أكثر من فريضة، بخلاف عبارة الأثمار.

  قوله أيده الله تعالى: (فلا يتبع الفرض إلا نفله أو الوتر والخطبة) أي لا يتبع الفرض الذي فعل له التيمم إلا نفله الراتب، كسنة الظهر، وسنة المغرب؛ فإنها تدخل فيما هي تبع له، وإن كان ظاهر خبر ابن عباس أنها لا تدخل.

  قال في الغيث: لكن الرواتب دخلت بالإجماع، أعني سنة الظهر والمغرب.


= كتاب الطهارة - باب التيمم لكل صلاة.

(١) وهذا هو الوجه الثاني للشافعية، لكنه لا يصلي به إلا فرضًا واحدا. انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٥٤، والبيان الشافي ١/ ١٣٧، والحاوي ١/ ٢٩٧، ومثله قال الناصر، إلا أنه عند الناصر يصح أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد. الانتصار ٢/ ٢٧٧، واختاره الإمام يحيى بن حمزة، وهو الراجح.

(٢) في (ب، ج): فلو نواه.

(٣) هذا يعني أن التيمم لا يرفع الحدث. وهو رأي الزيدية، والحنفية، والشافعية، والمالكية، والحنابلة. وقال داود الظاهري، والكرخي من الحنفية: إنه يرفعه. انظر: الانتصار ١/ ٢٠٠، والتحرير ١/ ٦٣، وبدائع الصنائع ١/ ٥٥، والمجموع للنووي ٢/ ٢٥٤، وعيون المجالس ١/ ٢٣٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٣٧، والمحلى ١/ ٣٥٤.

(٤) المحلى ١/ ٣٦٨.

(٥) البحر الرائق ١/ ٣٢٥، وحلية العلماء ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦.

(٦) الذي روى عنه الجصاص أنه يجب تعيين ما يتيمم له، كأنه ينوي الحدث أو الجنابة أو صلاة الفرض، ولم يصححه علماء الحنفية. انظر: المراجع السابقة، وهذا الذي ذكره المؤلف من شرح الأزهار ١/ ٤٥٤.

(٧) أجاب عنه في الانتصار ٢/ ٢٧٦: بأن مراد ابن عباس إنما هو كلام فيما تؤدى به وما لا تؤدى. وليس في كلامه ما يشعر بأن قصده تعلق النية بالصلاة المعينة.