كتاب الطهارة
  وأما سنة الفجر فقسناها عليهما، وخالفنا مالك(١).
  وأما الوتر فكذلك؛ لأنها في حكم النافلة للعشاء؛ لترتبها عليها على أدائها، وفي ذلك خلاف سيأتي، وكذلك خطبة الجمعة؛ إذ هي شرط لها فيجزئ لها تيمم واحد، سواء نواها مع الصلاة أم لم ينوها؛ لأنها بمنزلة ركعتين منها. فأما لو نوى بتيممه(٢) الخطبة فقط فالأقرب أنه لا يجزئ إلا للخطبة ويتيمم بعدها للصلاة؛ لأن الخطبة إنما دخلت تبعا للصلاة؛ إذ هي شرط فيها، بخلاف العكس(٣).
  فائدة: قد تقدم أنه لو نوى تيممه لفريضتين كالظهر والعصر مثلا لم يصح لهما، وأما لأحدهما(٤) فحكى علي خليل عن أبي طالب أنه يصح أن يصلي به أحدهما(٥).
  وقال صاحب الوافي(٦): بل يلغو تيممه، وقواه في الغيث. قال: وإلا لزم صحة تعليقه بالصلاة جملة، ويصلي واحدة، وذلك لا يصح انتهى.
  وعند الشافعي أنه يصح أن يصلي مع الفرض ما شاء من النوافل(٧).
  قيل: وصلاة الجنازة(٨). ذكره في الزهور(٩).
(١) أي خالف في سنة الفجر، فلو صلى ركعتين قبل الفجر فيجب أن يتيمم تيممًا آخرَ لصلاة الفجر. وأما السنة بعد الفرائض فلا خلاف. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٨، وبداية المجتهد ١/ ٧٤.
(٢) في (ب، ج): فلو نوى تيممه.
(٣) هذه العبارة منقولة من حواشي شرح الأزهار ١/ ٤٥٥ عن (بهران).
(٤) في (ب، ج): لأحديهما.
(٥) في (ب، ج): إحديهما.
(٦) صاحب الوافي: هو أبو الحسن علي بن بلال الآملي، نسبة إلى آمل بطبرستان، نشأ بها نشأة علمية، وأخذ عن عدد من علماء الزيدية، وعلى رأسهم أبي العباس الحسني، وكان من المتبحرين المبرزين في فنون متعددة، حافظا للسنة، مجتهدًا، محصلا للمذهب، له مصنفات نفيسة منها: شرح الأحكام وقد جمع السيد محمد بن حسن العجري أحاديثه في كتاب سماه إعلام الأعلام بأدلة الأحكام طبع، والموجز الصغير في مسألة قبول الهدية وردها، والوافر في مذهب الناصر وغيرها، ولم يذكر له علماء الزيدية تاريخ وفاة، والأقرب أنه في أواخر القرن الخامس الهجري. ينظر: مطلع البدور ٣/ ٢١٥، تراجم رجال الأزهار ص ٧٢، أعلام المؤلفين الزيدية ٦٧٢.
والوافي: هو كتاب في الفقه اسمه: الوافي على مذهب الهادي يحيى بن الحسين، لا زال مخطوطا. ينظر: فهرس مخطوطات الجامع الكبير صنعاء ٣/ ١١٤٦.
(٧) الحاوي ١/ ٢٩٧، والمجموع للنووي ٢/ ٢٥٧.
(٨) هذا قول الفقيه حسن. شرح الأزهار ١/ ٤٥٥، وصرح به في الأم ١/ ١٨٧، وقال في المهذب ١/ ١٢٨: إن تيمم للنفل كان له أن يصلي على الجنازة، نص عليه في البويطي؛ لأن صلاة الجنازة كالنفل. اهـ. فظاهره أن الجنازة يصح أن تؤدى بتيمم الفرض. انظر: المجموع للنووي ٢/ ٢٥٧، وحلية العلماء ١/ ٢٣٧.
(٩) الزهور المشرقة، وتضمنت تفسير معاني لمع السيد الأمير، تأليف: يوسف بن أحمد عثمان =