تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 536 - الجزء 1

  تنبيه⁣(⁣١): قال في الزهور: إذا فاتته صلاة من خمس، والتبست، وأراد القضاء، فقال المنصور بالله وأبو مضر: يكفي تيمم واحد. وهذا هو الأظهر من وجهي أصحاب الشافعي⁣(⁣٢)؛ لأن المقصود صلاة واحدة. وقال الكني⁣(⁣٣) - وأحد وجهي أصحاب الشافعي -: يتيمم لكل صلاة؛ لأن إحداهن فرض وما عداها غير نافلة⁣(⁣٤)، وضعفه الفقيه يحيى بن أحمد.

  فلو فاتته صلاتان من خمس والتبستا عليه، فعلى قول الكني يتيمم للخمس عند المؤيد بالله، ولأربع عند الهادي وهي المغرب⁣(⁣٥) والفجر، ولأربع ينوي بها الظهر إن كانت عليه وإلا فللعصر، ولأربع ينوي بها العصر إن كانت عليه وإلا فالعشاء. وأما على القول الصحيح فله وجوه إن شاء فعل هكذا، وإن شاء تيمم مرتين، يصلي بالأول الفجر والظهر والعصر والمغرب، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن شاء على قول الهادي صلى بالأول فجرًا ومغربا، ورباعية ينوي بها [ظهرا]⁣(⁣٦) إن كانت عليه وإلا فعصرا، وبالثاني فجرا ومغربًا، ورباعية ينوي بها العصر إن كانت عليه وإلا فعشاء. انتهى.

  قلت: ويقاس على ذلك الثلاث والأربع كما في البحر⁣(⁣٧) وغيره.


= (ت: ٨٣٢ هـ). واللمع: هو اللمع في فقه أهل البيت، تأليف: الأمير علي بن الحسين بن يحيى بن الناصر (ت: ٦٥٦ هـ). انظر: فهرست مخطوطات الجامع الكبير ٣/ ١٠٦٤، ١١٥٥، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ١١٧٢ - ١١٧٣، ص ٦٧٥ - ٦٧٦.

(١) المسائل المذكورة بعد التنبيه مبنية على القول بأنه لا يصح تأدية صلاتين مفروضتين بتيمم واحد. وهو قول أئمة الزيدية، والشافعي. انظر: الانتصار ١/ ٢١٩، وشرح الأزهار ١/ ٤٥٥، والأم ١/ ١٨٧.

(٢) وبه قال من أصحاب الشافعي: أبو سعيد الاصطخري، وابن القاص، وابن الحداد. انظر: الحاوي ١/ ٣١٥، والمجموع للنووي ٢/ ٣٤٢، وحلية العلماء ١/ ٢٦٥، والمهذب ١/ ١٣٦، والبحر الزخار ١/ ١٢١.

(٣) القاضي أحمد بن أبي الحسن بن علي الكني الأردستاني، الشيخ الإمام، الأستاذ الهمام، علامة، فقيه متبحر، وهو الغاية في حفظ المذهب الزيدي، لقيه بعض شيوخ اليمن بمكة، وأجاز لجميع من في اليمن شبيه ما فعل ابن مندة وغيره، من شيوخه: الشيخ أبو منصور عبد الرحيم بن المظفر بن عبد الرحيم بن علي الحمدوني الزيدي. وكُنُّ قرية من قرى الري، توفي سنة ٥٦٠ هـ ينظر: طبقات الزيدية (القسم الثالث) ١/ ١٠٥ رقم (٣٦)، ومطلع البدور ١/ ٢٤٥ رقم (٩٢)، ولوامع الأنوار ١/ ٢٩٥، وأعلام المؤلفين الزيدية ص ٨٧ رقم (٥٤).

(٤) نسبه في البحر الزخار ١/ ١٢١ للخضري من أصحاب الشافعي، وفي الحاوي لأبي العباس بن سريج، وفي المجموع للنووي: لهما. قال: واختاره القفال، وهو خطأ؛ لأن القفال اختار أن يكفي تيمم واحد. انظر: المراجع السابقة.

(٥) في (ج): وهو المغرب.

(٦) في (ب) الظهر.

(٧) الانتصار ٢/ ٢١٧ - ٢١٨، والبحر الزخار ١/ ١٢١، والمجموع للنووي ٢/ ٣٤٢، ٣٤٤.