تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 537 - الجزء 1

  قال في البحر⁣(⁣١): مسألة: وحكم الصرف والتفريق ما مر، وكالصرف الإطلاق بعد التعيين، وفي الرفض نظر انتهى.

  قيل: وجه النظر أنه يحتمل⁣(⁣٢) أن لا يرتفض التيمم بنية رفضه كالوضوء، ويحتمل أنه يرتفض لضعفه. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وضرب باليدين) هذا هو الفرض الثالث على ظاهر إطلاق أهل المذهب؛ واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها الضرب كحديث أسلع⁣(⁣٣)، ولفظه في التلخيص: عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي ÷ فأتاه جبريل بآية الصعيد، فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بها وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين. رواه الدارقطني والطبراني⁣(⁣٤)، وفيه الربيع بن بدر⁣(⁣٥) وهو ضعيف. انتهى⁣(⁣٦).

  وفي مجمع الزوائد عن الطبراني⁣(⁣٧) في الكبير من رواية ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».

  وفيه أيضا من رواية معاذ⁣(⁣٨)، وعن البزار من رواية ابن عمر بمعناه⁣(⁣٩)، وفي


(١) البحر الزخار ١/ ١٢٦.

(٢) في (ب، ج): أنه تحمل.

(٣) أسلع بن شريك الأعوجي التميمي، نزل البصرة، وهو خادم النبي ÷، وصاحب راحلته، وكان مؤاخيا لأبي موسى. ينظر: الإصابة ١/ ٥٢، وأسد الغابة ١/ ٢١١ رقم (١١٠).

(٤) المعجم الكبير ١/ ٢٩٨ رقم (٨٧٥ - ٨٧٦)، وشرح معاني الآثار ١/ ١١٣ رقم (٦٧٧)، كتاب الطهارة - باب صفة التيمم كيف هي؟، والدارقطني ١/ ١٧٩ رقم (١٤)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والبيهقي ١/ ٢٠٨، كتاب الطهارة - باب كيف التيمم. وهو في شرح التجريد ١/ ٢١٩، وأصول الأحكام ١/ ٥٨ رقم (١٩٠).

(٥) الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري، يلقب عُلَيلة، متروك من الثامنة، مات سنة ٧٨ هـ. انظر: تقريب التهذيب ١/ ٢٤٣ رقم (٣٢).

(٦) تلخيص الحبير ١/ ١٥٣.

(٧) الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧ رقم (١٣٣٦٦)، وهو عند الدارقطني ١/ ١٨٠ رقم (١٦)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠٧، كتاب الطهارة - باب كيف التيمم، ومجمع الزائد ومنبع الفوائد ١/ ٢٦٢.

(٨) الذي في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل، قال: كنت أرى النبي ÷ يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن سعيد المصلوب. قيل فيه: كذاب يضع الحديث. اهـ. مجمع الزوائد ١/ ٢٦٢، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٨ رقم (١٢٦).

(٩) ولفظه في مجمع الزوائد ٢/ ٢٦٢: عن ابن عمر، عن النبي ÷ قال في التيمم =