كتاب الطهارة
  قال في البحر(١): مسألة: وحكم الصرف والتفريق ما مر، وكالصرف الإطلاق بعد التعيين، وفي الرفض نظر انتهى.
  قيل: وجه النظر أنه يحتمل(٢) أن لا يرتفض التيمم بنية رفضه كالوضوء، ويحتمل أنه يرتفض لضعفه. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (وضرب باليدين) هذا هو الفرض الثالث على ظاهر إطلاق أهل المذهب؛ واستدلوا على ذلك بالأحاديث التي ذكر فيها الضرب كحديث أسلع(٣)، ولفظه في التلخيص: عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي ÷ فأتاه جبريل بآية الصعيد، فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بها وجهي، ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين. رواه الدارقطني والطبراني(٤)، وفيه الربيع بن بدر(٥) وهو ضعيف. انتهى(٦).
  وفي مجمع الزوائد عن الطبراني(٧) في الكبير من رواية ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين».
  وفيه أيضا من رواية معاذ(٨)، وعن البزار من رواية ابن عمر بمعناه(٩)، وفي
(١) البحر الزخار ١/ ١٢٦.
(٢) في (ب، ج): أنه تحمل.
(٣) أسلع بن شريك الأعوجي التميمي، نزل البصرة، وهو خادم النبي ÷، وصاحب راحلته، وكان مؤاخيا لأبي موسى. ينظر: الإصابة ١/ ٥٢، وأسد الغابة ١/ ٢١١ رقم (١١٠).
(٤) المعجم الكبير ١/ ٢٩٨ رقم (٨٧٥ - ٨٧٦)، وشرح معاني الآثار ١/ ١١٣ رقم (٦٧٧)، كتاب الطهارة - باب صفة التيمم كيف هي؟، والدارقطني ١/ ١٧٩ رقم (١٤)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والبيهقي ١/ ٢٠٨، كتاب الطهارة - باب كيف التيمم. وهو في شرح التجريد ١/ ٢١٩، وأصول الأحكام ١/ ٥٨ رقم (١٩٠).
(٥) الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري، يلقب عُلَيلة، متروك من الثامنة، مات سنة ٧٨ هـ. انظر: تقريب التهذيب ١/ ٢٤٣ رقم (٣٢).
(٦) تلخيص الحبير ١/ ١٥٣.
(٧) الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٦٧ رقم (١٣٣٦٦)، وهو عند الدارقطني ١/ ١٨٠ رقم (١٦)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والبيهقي في السنن ١/ ٢٠٧، كتاب الطهارة - باب كيف التيمم، ومجمع الزائد ومنبع الفوائد ١/ ٢٦٢.
(٨) الذي في مجمع الزوائد عن معاذ بن جبل، قال: كنت أرى النبي ÷ يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن سعيد المصلوب. قيل فيه: كذاب يضع الحديث. اهـ. مجمع الزوائد ١/ ٢٦٢، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٦٨ رقم (١٢٦).
(٩) ولفظه في مجمع الزوائد ٢/ ٢٦٢: عن ابن عمر، عن النبي ÷ قال في التيمم =