تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 538 - الجزء 1

  كل منها مقال⁣(⁣١)، وفي إحدى روايات أبي داود لحديث عمار أنهم تمسحوا [مع رسول الله ÷ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم تمسحوا]⁣(⁣٢) بوجوههم مع رسول الله ÷ بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم تمسحوا⁣(⁣٣) بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا⁣(⁣٤) بأيديهم ... إلى آخره⁣(⁣٥).

  قال في الغيث: وهذا الاستدلال عندي غير واضح⁣(⁣٦)، وإن قضى بوجوب الضرب.

  قال المنصور: الضرب فرض يأثم بتركه ولا يفسد التيمم⁣(⁣٧)، فعلى هذا لو حتَّ قطعة من الطين يعني اليابس بين يديه، أو يلقى بهما ما يهبط من فوق، أو ما تأتي به الريح أجزأ. انتهى.

  قلت: وهو الظاهر من مذهب الشافعي على مقتضى ما في الإرشاد حيث قال: ركن التيمم نقل تراب⁣(⁣٨). قال في شرحه⁣(⁣٩): إلى عضو تيممه، فلو انتفى النقل بأن كان على العضو تراب فردوه عليه لم يجزه، ولو فصله عنه ثم أعاده⁣(⁣١٠) أجزاه⁣(⁣١١).

  وقال في الشرح على قوله: "وتمعك" ومن حصل [له]⁣(⁣١٢) النقل بتمعك أي بأن معك وجهه ويديه على الأرض أجزاه.


= بالصعيد: أن يضرب بكفيه على الثرى، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين. رواه البزار، وفيه سليمان بن داود الجزري. قال أبو زرعة: متروك. اهـ. انظر: مختصر زوائد مسند البزار ١/ ١٧٦ رقم (١٩٥).

(١) انظر تضعيف الروايات المذكورة في المحلى بالآثار لابن حزم ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) في (ب): فتمسحوا.

(٤) في (ب): فتمسحوا.

(٥) تمامه: بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. سنن أبي داود ١/ ٢٢٤ رقم (٣١٨)، كتاب الطهارة - باب التيمم، وابن ماجة ١/ ١٨٧ رقم (٥٦٥)، كتاب الطهارة - أبواب التيمم - باب ما جاء في السبب، مختصرا، والنسائي ١/ ١٦٨ رقم (٣١٥) مختصرا، كتاب الطهارة - باب الاختلاف في كيفية التيمم.

(٦) في (ج): غير واضح في كون الضرب شرطا.

(٧) المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٤.

(٨) قال النووي: قال أصحابنا: ولا يشترط الضرب باليد، بل المطلوب نقل التراب، سواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة أو نحوها. قال: ونص عليه الشافعي في الأم. قال في الأم ١/ ١٩٣: واستحب أن يضرب بيده جميعا. وانظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٢٣٥، ومغني المحتاج ١/ ٩٧.

(٩) هو الإسعاد، لمحمد بن محمد المقدسي، وقد تقدم.

(١٠) في (ب): ثم أعاد أجزاه.

(١١) انظر المراجع السابقة.

(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وفي (ب): ومن حصل له بتمعك.