تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 539 - الجزء 1

  ويؤخذ من هذا أن المراد بالمسح كما سيأتي إيصال التراب لا خصوص المسح باليد ونحوها، وأن المراد بالضربتين فيما سيأتي كون وصول التراب في دفعتين لا خصوص الضرب إلى آخر ما ذكره⁣(⁣١)، وفيه خلاف.

  وظاهر المذهب أنه لا يجزئ المسح بغير اليدين من آلة أو نحوها، وأن اليد الواحدة لا تكفي وإن عمت⁣(⁣٢).

  قال في الغيث: وإن كان التحقيق أن اليد الواحدة إذا عمت الوجه مسحا كفت، وكذا لو ضرب مرارا بيد واحدة حتى استكمل الوجه. انتهى⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ثم مسح الوجه) هذا هو الفرض الرابع من فروض التيمم، وهو مسح الوجه بعد الضربة الأولى بما حملت اليدان أو اليد من التراب، ويجب أن يستكمل الوجه، ويخلل شعره كما يفعل في الوضوء، وهذا هو المذهب⁣(⁣٤).

  وعن الشافعي: لا يجب⁣(⁣٥)، فلو أفرغ على وجهه ترابا أجزأ عنده، وكذا ذكره المنصور بالله في حواشي مهذبه⁣(⁣٦).

  وقال في الكافي: لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب، وإنما أراد الهادي المبالغة لا الوجوب⁣(⁣٧).


(١) في (ب): إلى آخر ما ذكروه.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧.

(٣) انظر: المرجع السابق.

(٤) انظر: المرجع السابق.

(٥) لا يجب تخليل الشعر، وهو الذي صححه القفال لمذهب الشافعي. حلية العلماء ١/ ٢٣٨، وانظر: العزيز شرح الوجيز ١/ ٢٤٠، والمجموع للنووي ٢/ ٢٧٤، وفي شرح الأزهار ١/ ٢٥٨: لا يجب المسح .... الخ

(٦) قال الإمام المنصور: يجوز أن يمعك وجهه ويديه بالتراب، أو يقوم في مقابلة الريح فتسفي في وجهه التراب فيمسحه بيديه مع النية والتسمية فإنه يجزيه مع الكراهة، ومثله ذكره الشيخ علي بن أصفهان لمذهب الناصر. اهـ. انظر: المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٥. والذي في مسائل الناصريات ص ١٥١: أن تعميم الوجه واليدين واجب. اهـ. وقال في الأم ١/ ١٩٣ فإنه قال: وإن سفت عليه الريح ترابا عَمَّهُ، فأمرها على وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه، ولو أخذ ما على رأسه لوجهه، فأمره عليه أجزاه، وكذلك لو أخذها على بعض بدنه غير وجهه وكفيه. اهـ.

(٧) نقله في شرح الأزهار ١/ ٤٥٧. وقال الإمام المهدي: الظاهر من كلام الهادي الوجوب. اهـ. وانظر: مذهب الهادي ونصه في الأحكام ١/ ٦٨، والمنتخب ص ٢٨، والتجريد ص ٤٩، وشرح التجريد ١/ ٢١٩.