كتاب الطهارة
  وعن أبي حنيفة: لا يجب تعميم أعضاء التيمم بل يكفي في كل عضو أكثره(١)، وهو على أصله في المسح.
  وفي البحر: عنه: الربع يجزئ كالرأس(٢).
  وعن الناصر: يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ؛ إذ هو الفارق بين الغسل والمسح. وقد مر جوابه(٣).
  قوله أيده الله تعالى: (ثم أخرى لمسح اليدين كالوضوء) هذا هو الفرض الخامس، والمذهب وجوب هذه الضربة، ولا تكفي الضربة الأولى؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة ونحوها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي(٤).
  وعن الشافعي وابن حنبل: تكفي ضربة واحدة للوجه(٥) واليدين. ورواه في الكافي عن الصادق والإمامية(٦).
  وقوله: "كالوضوء" راجع إلى مسح الوجه كما تقدم وإلى مسح اليدين فيدخل فيهما المرفقان(٧) كما في الوضوء عند القاسم والهادي والسيدين والفريقين(٨)؛ لقوله ÷ في إحدى روايات حديث أسلع: «وضربة للذراعين إلى المرفقين»(٩).
(١) بدائع الصنائع ١/ ٤٦، وشرح فتح القدير ١/ ١١١، والهداية ١/ ٢٧، والمبسوط ١/ ١١٢، وهذه هي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
(٢) البحر الزخار ١/ ١٢٦، والهداية ١/ ٢٨، ونقله في البحر الرائق ١/ ٣١٤ عن الخلاصة، وقال: وهو الأصح.
(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٦.
(٤) في (ب): وقولي الشافعي، وابن حنبل. وفي (ج): وأحد قولي الشافعي وقش وابن حنبل.
الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٨، والمنتخب ص ٢٨، والتحرير ١/ ٦٤، والانتصار ٢/ ٣٠٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، وبدائع الصنائع ١/ ٤٦، والبحر الرائق ١/ ٣١٦، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٣، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨، والحاوي ١/ ٢٩٨.
(٥) في (ب، ج): ضربة واحدة الوجه واليدين.
(٦) انظر: الانتصار ٢/ ٣٠٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٣، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، والحاوي ١/ ٢٩٨، وبدائع الصنائع ١/ ٤٦، والبحر الرائق ١/ ٣١٦، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨، ومسائل الناصريات ص ١٤٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٥ ..
(٧) في (ب) المرفقين، وهو خطأ.
(٨) البحر الزخار ١/ ١٢٧، والأحكام ١/ ٦٧، ٦٨، والتجريد ص ٤٩، وشرح التجريد ١/ ٢٢٠، وشفاء الأوام ١/ ١٥٩، والتحرير ١/ ٦٤، والمهذب ١/ ١٢٨، والأم ١/ ١٩٣، ومختصر الطحاوي ص ٢٠، والهداية ١/ ٢٧.
(٩) تقدمت مصادر حديث الأسلع، وليس فيها أن اللفظ الذي ذكره المصنف من قول النبي ÷، =