تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 540 - الجزء 1

  وعن أبي حنيفة: لا يجب تعميم أعضاء التيمم بل يكفي في كل عضو أكثره⁣(⁣١)، وهو على أصله في المسح.

  وفي البحر: عنه: الربع يجزئ كالرأس⁣(⁣٢).

  وعن الناصر: يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ؛ إذ هو الفارق بين الغسل والمسح. وقد مر جوابه⁣(⁣٣).

  قوله أيده الله تعالى: (ثم أخرى لمسح اليدين كالوضوء) هذا هو الفرض الخامس، والمذهب وجوب هذه الضربة، ولا تكفي الضربة الأولى؛ لظاهر الأحاديث المتقدمة ونحوها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي⁣(⁣٤).

  وعن الشافعي وابن حنبل: تكفي ضربة واحدة للوجه⁣(⁣٥) واليدين. ورواه في الكافي عن الصادق والإمامية⁣(⁣٦).

  وقوله: "كالوضوء" راجع إلى مسح الوجه كما تقدم وإلى مسح اليدين فيدخل فيهما المرفقان⁣(⁣٧) كما في الوضوء عند القاسم والهادي والسيدين والفريقين⁣(⁣٨)؛ لقوله ÷ في إحدى روايات حديث أسلع: «وضربة للذراعين إلى المرفقين»⁣(⁣٩).


(١) بدائع الصنائع ١/ ٤٦، وشرح فتح القدير ١/ ١١١، والهداية ١/ ٢٧، والمبسوط ١/ ١١٢، وهذه هي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.

(٢) البحر الزخار ١/ ١٢٦، والهداية ١/ ٢٨، ونقله في البحر الرائق ١/ ٣١٤ عن الخلاصة، وقال: وهو الأصح.

(٣) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٦.

(٤) في (ب): وقولي الشافعي، وابن حنبل. وفي (ج): وأحد قولي الشافعي وقش وابن حنبل.

الأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٨، والمنتخب ص ٢٨، والتحرير ١/ ٦٤، والانتصار ٢/ ٣٠٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، وبدائع الصنائع ١/ ٤٦، والبحر الرائق ١/ ٣١٦، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٣، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨، والحاوي ١/ ٢٩٨.

(٥) في (ب، ج): ضربة واحدة الوجه واليدين.

(٦) انظر: الانتصار ٢/ ٣٠٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٣، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، والحاوي ١/ ٢٩٨، وبدائع الصنائع ١/ ٤٦، والبحر الرائق ١/ ٣١٦، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨، ومسائل الناصريات ص ١٤٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٥ ..

(٧) في (ب) المرفقين، وهو خطأ.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٢٧، والأحكام ١/ ٦٧، ٦٨، والتجريد ص ٤٩، وشرح التجريد ١/ ٢٢٠، وشفاء الأوام ١/ ١٥٩، والتحرير ١/ ٦٤، والمهذب ١/ ١٢٨، والأم ١/ ١٩٣، ومختصر الطحاوي ص ٢٠، والهداية ١/ ٢٧.

(٩) تقدمت مصادر حديث الأسلع، وليس فيها أن اللفظ الذي ذكره المصنف من قول النبي ÷، =