كتاب الطهارة
  وعن علي(١)، والصادق، والناصر $ وأحمد وإسحاق إلى الزندين(٢) فقط(٣).
  قيل: وهما مفصلا الذراعين إلى الكفين؛ لقوله ÷ في إحدى روايات حديث عمار: «إنما [كان] يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» وهو في الصحيحين(٤).
  قلنا: أنكره عمر(٥)، وخبرنا أحوط.
  وعن الزهري: إلى المنكبين(٦)؛ لما ورد في رواية النسائي عن عمار قال: تيممنا مع رسول الله ÷ فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب(٧).
  لنا إجماع الصحابة على خلافه، وليس فيه أن النبي ÷ علم ذلك.
= بل من فعل أسلع بمعناه. وهذا اللفظ في أصول الأحكام ١/ ٥٨ رقم (١٩٠).
(١) في (ب، ج): #.
(٢) الزندان: طرفا عظمي الساعدين. انظر: لسان العرب ٣/ ١٩٦.
(٣) الانتصار ١/ ٢٨٦، والبحر الزخار ١/ ١٢٧، ومسائل الناصريات ص ١٤٧ وفيه عن الناصر إلى الرسغين، وفقه الصادق ١/ ١٢٥، وانظر: المغني لابن قدامة ١/ ٢٥٩، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، والمجموع للنووي ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٥ - ١٤٧.
(٤) البخاري ١/ ١٢٩ رقم (٣٣١)، كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما، ومسلم ١/ ٢٨٠ رقم ١١٢ (٣٦٨)، كتاب الحيض - باب التيمم، وأبو داود ١/ ٢٢٧ - ٢٣١ رقم (٣٢١ - ٣٢٦)، كتاب الطهارة - باب التيمم، واللفظ له، وما بين المعقوفتين منه، والنسائي ١/ ١٦٥ رقم (٣١٢)، كتاب الطهارة - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، وصحيح ابن خزيمة ١/ ١٣٥ رقم (٢٦٨)، باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم.
(٥) في بعض طرق حديث عمار المتقدم أن عمر بن الخطاب قال لعمار: يا عمار، اتق الله. وفي بعضها أن ابن مسعود قال لأبي موسى: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. انظر: البخاري ١/ ١٣٢ رقم (٣٣٨ - ٣٤٠)، كتاب التيمم - باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، وباب التيمم ضربة، ومسلم ١/ ٢٨٠ رقم (١١٠ - ١١٣)، كتاب الحيض - باب التيمم، وأبو داود ١/ ٢٢٧ رقم (٣٢١)، وص ٢٢٨ رقم (٣٢٢)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والنسائي ١/ ١٧٠ رقم (٣٢٠)، كتاب الطهارة - باب تيمم الجنب.
(٦) انظر: البحر الزخار ١/ ١٢٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٥٩، وحلية العلماء ١/ ٢٣١، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٧، ومصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٤ رقم (٨٢٧).
(٧) هذا لفظ ابن ماجة ١/ ١٨٧ رقم (٥٦٦)، كتاب الطهارة - أبواب التيمم، باب ما جاء في السبب، ونحوه عند الترمذي ١/ ٢٦٨ رقم (١٤٤)، كتاب الطهارة - باب التيمم، والنسائي ١/ ١٦٨ رقم ٣١٥، كتاب الطهارة - باب الاختلاف في كيفية التيمم، وابن حبان ٤/ ١٣٣ رقم (١٣١٠) كتاب الطهارة - باب التيمم، وأبو داود ١/ ٢٢٤ رقم (٣١٨) - كتاب الطهارة - باب التيمم.