كتاب الطهارة
  وقيل: يؤثر الوجه؛ لأنه مجمع عليه، والمضمضة مختلف فيها(١).
  والصحيح الأول(٢)؛ لأن من كان مذهبه وجوبها صارت كالمجمع عليها في حقه، وإذا لم يكف الماء جميع أعضاء التيمم بل يمم شيئا منها فحكمه حكم المتيمم، فلا يصلي إلا آخر الوقت، ولا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة كما تقدم. وظاهر كلام أهل المذهب أن حكمه حكم المتيمم وإن لم يبق من أعضاء التيمم إلا لمعة صغيرة(٣). وقيل: إن كان الباقي عضوا أو أكثر وجب التأخير، وإلا فلا(٤).
  وإذا غسل بعض أعضاء التيمم ويمم بعضها(٥) فالأقرب أنه ينوي الوضوء عند ما يغسله، والتيمم عند ما يممه(٦)، والله أعلم.
  وأسقط المؤلف أيده الله تعالى قوله في الأزهار: "وكذا لو لم يكف النجس ولا غسل عليه"؛ لأن ذلك قد علم مما تقدم.
  قوله أيده الله تعالى: (ومن يضر الماء بدنه تيمم مرة ولو جنبا، فإن سلم كل الأعضاء وضاها مرتين للحدثين، و [هو](٧) متوضئ ما دام عذره) [أي وإن لم تسلم](٨) أي يجب على من يضر الماء جميع بدنه أن يتيمم مرة واحدة، ولو كان جنبا، ولا يلزمه أن يتيمم للجنابة مرة، ثم للصلاة مرة أخرى، بل يكفيه تيمم واحد وينويه للصلاة لا لرفع الجنابة؛ وذلك لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما شرع لاستباحة الصلاة ونحوها فقط، فلذلك كفاه تيمم واحد. وإنما يعدل إلى التيمم حيث كان يضره الماء غسلا وصبا ومسحا، وإلا وجب ما أمكن من ذلك، ويكون حكمه حكم المغتسل حيث اكتفى بالصب أو المسح على الأرجح(٩).
(١) وهو قول علي خليل. شرح الأزهار ١/ ٤٧٤، والتذكرة الفاخرة ص ٧٢، والبيان الشافي ١/ ١٤٥.
(٢) هذا تصحيح الإمام المهدي، إلا أن قول علي خليل أولى؛ لذكر الوجه في آية الوضوء دون المضمضة والاستنشاق.
(٣) شرح الأزهار ١/ ٤٧٥، والتذكرة الفاخرة ص ٧٢. ومعنى أن يكون حكمه حكم المتيمم هو أنه لا يصلي إلا في آخر الوقت، ولا يصلي إلا ما يصلي بالتيمم، وهو الفرض ونافلته، وأن يفعل به ما تيمم له فقط.
(٤) هو قول الفقيه يحيى البحيبح. شرح الأزهار ١/ ٤٧٥.
(٥) في (ب، ج): ويمم بعضا.
(٦) في (ب): عندما ييممه.
(٧) لا يستقيم المعنى إلا بها.
(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب، ج).
(٩) يعني أنه يصح له بذلك الغسل أن يصلي تلك الصلاة وغيرها، ويصح منه قراءة القرآن، ويجوز له =