كتاب الطهارة
  فإن سلمت كل أعضاء التيمم وجب عليه أن يوضيها مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده بنية الحدث الأكبر، وينوي بالوضوء الأول رفع الحدث الأكبر، وبالوضوء الثاني رفع(١) الأصغر.
  والظاهر أنه يستكمل الوضوء للحدث الأكبر ثم يستأنفه للصلاة(٢).
  فأما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة؛ لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء، ويحتمل خلاف ذلك.
  وقيل: [بل](٣) يكفي الوضوء مرة واحدة(٤)، [يعني](٥) بعد غسل ما أمكن من سائر البدن، وينوي به الحدث الأكبر والأصغر. وعن الشافعي يغسل ما أمكن ثم يتيمم لما لم يغسله كما تقدم، ومثله عن المنصور بالله(٦).
  وحكم هذا المعذور إذا فعل ما ذكر حكم المتوضئ في أنه يصلي ما شاء، وفي أول الوقت، ويمس المصحف، ويدخل المسجد حتى يزول العذر(٧)، ومتى زال عذره عاد عليه حكم الحدث الأكبر حتى يغسل مالم يكن قد غسله.
  قال في الغيث: [قلت](٨) والأقرب أنه لا يجتزئ بغسل(٩) أعضاء التيمم إلا بعد التلوم كالمتيمم؛ لأنه في حكم ناقص الطهارة، [وإنما يفسر قولهم: وهو كالمتوضئ](١٠) بأن يغسلها بعد التلوم لا قبله(١١) كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا نجاسة مختلفا
= دخول المسجد دون أن يعيد الصب أو المسح لكل صلاة أو لاستباحة دخول المسجد أو قراءة القرآن. ويستمر حكمه هذا إلى أن يتمكن من الدلك، فيجب عليه إعادة الغسل مستوفيا لأركانه. انظر: شرح الأزهار ١/ ٤١٩، ٤٧٨. وقال المنصور بالله: لا يجوز له بعد الفراغ من الصلاة دخول المسجد ثانيا، ولا قراءة القرآن، سواء كان على وضوء أم لا. المهذب ص ١٢، والأول هو المختار لمذهب الزيدية.
(١) في (ب): رفع الحدث الأصغر.
(٢) صححه الإمام المهدي للمذهب. شرح الأزهار ١/ ٤٧٧.
(٣) من (ب، ج).
(٤) هذا قول الكني. شرح الأزهار ١/ ٤٧٧، والبيان الشافي ١/ ٩٩.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) الحاوي ١/ ٣٤٣، والمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص ٢٣.
(٧) في (ب، ج): حتى يزول عذره.
(٨) من (ب، ج).
(٩) في (ج): لا يجتزئ غسل.
(١٠) ما بين القوسين في شرح الأزهار ١/ ٤٧٨ هكذا: وإنما يصير كالمتوضئ.
(١١) إلى هنا في شرح الأزهار ١/ ٤٧٨.