كتاب الطهارة
  فيها، ومذهبه أن الصلاة لا تجزئ فيه، فإنه لا يصلي به في الملاء إلا في آخر الوقت؛ لأن النجاسة في حكم المجمع عليها بالنظر إلى مذهبه.
  قوله أيده الله تعالى: (وإلا غسل السليم ثم وضاه ويمم الباقي [ومتيمم](١) فيعيد غسل ما بعد الميمم معه) أي وإن لم تسلم أعضاء التيمم جميعها(٢) وإنما سلم بعضها فقط غسل السليم من العلة [الذي يمكن](٣) غسله منها بنية رفع الحدث الأكبر ثم وضاه بنية الصلاة ويمم الباقي من أعضاء التيمم الذي تعذر غسله، وينوي تيممه ذلك للصلاة، وهو في هذه الصورة متيمم لا متوضئ، فلا يصلي ما شاء ولا في أول الوقت، وتختل طهارته بالفراغ مما تطهر له، بالنظر إلى ما لم يغسله حتى ييممه مرة أخرى، وإذا انتقض تيممه بالفراغ مما تطهر له بطل ترتيب وضوئه الأول، فيجب عليه أن يعيد غسل ما بعد العضو المتيمم معه، أي مع إعادة تيممه كلما تكرر ذلك ليحصل الترتيب، وفي ذلك إطلاقان، وتفصيل:
  الإطلاق الأول: ما ذكرناه، وهو أنه يجب إعادة غسل ما بعد الميمم مع المُيَمَّمِ، وسواء كان الميمَّمُ عضوا أم بعضه؛ لأنهما سواء في الوجوب(٤).
  الإطلاق الثاني: للإمام أحمد بن الحسين أنه لا يجب الترتيب مطلقًا(٥) قياسًا على من قشر جلده من بعض أعضاء الوضوء، فإنه لا يجب إعادة غسل ما بعده.
  قلنا: إن طهارته لم تبطل بذلك، بخلاف ما نحن فيه، وقيل، وهو التفصيل إنه إن كان الميمم عضوا [واحدا](٦) كاملا وجب غسل ما بعده وإلا لم يجب(٧)؛ لأنه قد ورد سقوط الترتيب في بعض العضو في التيمم كما في راحة اليسرى، ولم يرد ذلك في عضو كامل.
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب، ج): جميعا.
(٣) في (ج): التي يمكن.
(٤) هو قول النجراني. شرح الأزهار ١/ ٤٧٩، وصححه الإمام المهدي، والبيان الشافي ١/ ١٠٠.
(٥) شرح الأزهار ١/ ٤٨٠، ونقله عن شمس الشريعة للفقيه سليمان بن ناصر السحامي من أصحاب المنصور بالله، والبيان الشافي ١/ ١٠٠.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج)، وفي (ج): عضوا كاملا أو أكثر وجب.
(٧) هو قول صاحبي التقرير والياقوتة. شرح الأزهار ١/ ٤٨٠.