كتاب الطهارة
  الصلاة، خلافا لما ذكره أبو جعفر، فإن قدرته بوقت جاز الوطء وتكراره إلى انقضاء ذلك الوقت المقدر، وإن لم تقدره بوقت وجب عليها تكرار التيمم لكل وطء.
  وأما التقدير للوطء بمرات معلومة فيه احتمالان ذكرهما في الغيث(١)، ورجح صحة ذلك على أن المرة الواحدة اسم للوطء حتى ينزل.
  فائدة: من تيمم للصلاة جاز له دخول المسجد، وقراءة القرآن قبلها؛ لأنها من توابع الصلاة ولوازمها.
  ومن تيمم للقراءة جاز له حمل المصحف قبلها؛ لأن القراءة تستلزمه في الأغلب، بخلاف العكس.
  ومن تيمم لمجرد القراءة لم تجز له الصلاة ولا دخول المسجد؛ لعدم الملازمة.
  وحاصله: أن من تيمم لأمر له توابع ولوازم(٢) جاز له فعل تلك التوابع [واللوازم](٣) حتى يفعل المقصود بالتيمم فقط لا بعد الفراغ منه؛ والوجه واضح، ولا يجوز فعل الأشياء المتباينة بتيمم واحد؛ لأنه يكون كتأدية الصلوات الخمس بتيمم واحد.
  ومن نوى بتيممه مس(٤) مصحف معين جاز له حمل غيره من المصاحف؛ لأن مضمون كل واحد منها مضمون الآخر، لا يتميز(٥) عنه، بخلاف من تيمم لدخول مسجد معين فإنه لا يجوز له دخول غيره من المساجد؛ لأنها بقاع مختلفات متمايزة. ولا يصح دخول مسجدين بتيمم واحد لذلك.
  فأما لو عين زاوية من مسجد فإنها لا تتعين بل يجوز له الوقوف في سائر زوايا ذلك المسجد؛ لأن الواقف في بعض المسجد يسمى واقفا في المسجد؛ ولأن المسجد الواحد كالشيء الواحد الذي لا يتبعض كالمصحف، ولا يلزم على ذلك فيمن تيمم
(١) انظر: شرح الأزهار ١/ ٤٨٧، والاحتمالان هما: الأول: أن مثل هذا التقدير لا يصح؛ لما فيه من الجهالة. والثاني: أنه يصح؛ لأن هذه الجهالة مغتفرة.
(٢) في (ب، ج): توابع لوازم.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب، ج).
(٤) في (ب، ج): ومن نوى بتيممه حمل مصحف.
(٥) في (ب): ولا يتميز.