كتاب الطهارة
  للمس(١) جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الأجزاء فإن ذلك غير لازم؛ لأن انفصال كل جزء من الأجزاء صيرها بمنزلة الأشياء المتعددة، فأشبهت المساجد لا زوايا المسجد الواحد.
  فأما لو نوى مس جزء من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف؛ لعدم انفصال ذلك الجزء، فهو هاهنا كزاوية المسجد.
  ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء، وحرم عليه مسه عقيب فراغه، ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه؛ لأن مضمون كل جزء غير مضمون الجزء الآخر.
  قال في الغيث: وهذا من غرائب الفقه، أعني جواز حمل المصحف مع تحريم التلاوة فيه، إلا في بعض مخصوص.
  قال في البحر(٢): مسألة: [العترة، والشافعي، وأبو يوسف](٣): ومن لم يجد ماء ولا ترابا صلى كما هو(٤)؛ لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}(٥)، ولم يفصل، ولقوله ÷: «إذا أمرتكم بأمر ...» الخبر، وإذ(٦) لم ينكر ÷ ذلك على أُسَيْدٍ وأصحابه قبل شرع(٧) التيمم(٨)، وكالصلاة عاريا أو في نجس أو من قعود.
(١) في (ب، ج): فيمن تيمم لمس.
(٢) هذه الثلاث المسائل مذكورة في البحر ١/ ١٢٢، والانتصار ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٨.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) انظر: البحر الزخار ٢/ ٢٠١، والانتصار ٢/ ٢٢٣، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٦٩، والمنتخب ص ٢٨، وشرح التجريد ١/ ٢٢٨، والمهذب ١/ ١٣٣، والحاوي ١/ ٣٣٣، والأوسط ٢/ ٤٥، والمجموع شرح المهذب ٢/ ٣٢٢، ونقل عن أبي يوسف أنه لا يصلي في الحال بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب. وفي مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١: عن أبي يوسف، ومحمد: يصلي ويعيد، ومثله في المحلى لابن حزم ١/ ٣٦٣ عن أبي يوسف ومحمد.
(٥) سورة الإسراء: ٧٨.
(٦) في (ب): وإذا لم.
(٧) في (ج): قبل شروع.
(٨) عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: «بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ÷ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ، فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ÷ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ؛ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ». البخاري ١/ ١٢٧ رقم ٣٢٧، كتاب التيمم، ومسلم ١/ ٢٧٩ رقم ٣٦٧، كتاب الحيض - باب التيمم، وأبو داود ١/ ٢٢٣ رقم ٣١٧، كتاب الطهارة - باب التيمم، والنسائي ١/ ١٦٣ رقم ٣١٠، كتاب الطهارة - باب بدء التيمم.