تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 559 - الجزء 1

  أبو حنيفة، ومحمد، وداود، ورواية عن مالك: تعذرت الطهارة، فتسقط الصلاة كالحائض⁣(⁣١).

  قلنا: خصها: «دعي الصلاة ...» الخبر.

  قالوا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور».

  قلنا: مع التمكن⁣(⁣٢). أبو حنيفة: ويقضي كالناسي⁣(⁣٣)؛ لقوله ÷: «من نام ...» الخبر⁣(⁣٤). فالعامد أولى.

  مالك، وداود: لا كالحائض⁣(⁣٥). قلنا: بل كالقاعد⁣(⁣٦).

  مسألة: [الهادي، ويحيى بن حمزة]⁣(⁣٧) ويعيد إن وجد في الوقت لا بعده⁣(⁣٨)؛ لما


(١) الأوسط ٢/ ٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، وبدائع الصنائع ١/ ٥٠، وقال فيه: وقول محمد مضطرب، وذكر في عامة الروايات مع أبي حنيفة، وفي نوادر أبي سليمان مع أبي يوسف. اهـ. ونحوه في المبسوط ١/ ١٢٦، والبحر الرائق ١/ ٣٤٩. وحكاه عن بعض أصحابه، وأما هو فاختار أنه يصلي ولا يعيد. والمحلى بالآثار ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤، وعيون المجالس ١/ ٢٣٢.

(٢) البحر الزخار ١/ ١٢٢.

(٣) وينسب هذا القول أيضًا للثوري، والأوزاعي. انظر: المحلى ١/ ٣٦٣، والمجموع شرح المهذب ٢/ ٣٢٢، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥١، والأوسط ٢/ ٤٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٥١.

(٤) تتمته: «... عن صلاته أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها» وهذا الحديث مروي من طرق وبألفاظ شتَّى منها: ما أخرجه مسلم ١/ ٤٧٧ رقم (٣١٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»، والبخاري ١/ ٢١٥ رقم (٥٧٢)، كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، بلفظ: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}»، والترمذي ١/ ٣٣٤ رقم (١٧٧)، كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة، وسنن النسائي ١/ ٢٩٤ رقم (٦١٥)، كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة، بلفظ: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقضة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»، وابن ماجة ١/ ٢٨٨ رقم (٦٩٨)، كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها، وابن خزيمة ٢/ ٩٥ رقم (٩٨٩)، باب النائم عن الصلاة والناسي لا يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة، وابن حبان ٤/ ٤٢٣ رقم (١٥٥٦)، باب ذكر البيان بأن الزجر عن الصلاة في هذه الأوقات التي ذكرناها لم يرد به الفريضة.

(٥) عيون المجالس ١/ ٢٣٢، والمحلى ١/ ٣٦٣.

(٦) في البحر ا لزخار ١/ ١٢٢: قلت: بل كالقاعد.

(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من البحر الزخار ١/ ١٢٢.

(٨) الانتصار ٢/ ٢٢٦، والمنتخب ٢٨، والبحر الزخار ١/ ١٢٢.