تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 560 - الجزء 1

  مر. المؤيد بالله والشافعي: لا ظهران [في يوم]⁣(⁣١). قلنا: واحد؛ لفساد الأول⁣(⁣٢). اهـ.

  مسألة: وتوطأ الحائض إن عدمتهما كالصلاة، وقيل: لا؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}⁣(⁣٣). انتهى.

  قلت: يعني مع التمكن، وكذلك الكلام في قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد قياسا على الصلاة والله أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، للشافعي وجهان في وجوب الإعادة؛ تبعًا لقوله في أدائه الصلاة، فإن له قولين فيها: أنه يصليها وجوبًا. والثاني: يصليها استحبابًا، والأول هو الجديد، فلا تجب الإعادة عند الشافعي إلا على القول بأنه أدى الصلاة استحبابا. انظر: الحاوي ١/ ٣٣٤، والمجموع ٢/ ٣٢٢، والمهذب ١/ ١٣٣ وقال فيه: وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، وأعاد الصلاة.

(٢) أي ليس هناك إلا ظهر واحد؛ لأن الأول فاسد، وإنما تبين فساده عند وجود الماء أو التراب وفي الوقت بقية تسع أداء الفرض.

(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.