تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

باب التيمم

صفحة 562 - الجزء 1

  تيممها، فيحرم عليه الإتمام، ثم كذلك كلما أعادت التيمم، فلا يجوز [له]⁣(⁣١) الوطء الكامل رأسا، مع أن الشرع قد ورد بجوازه، فدل [ذلك]⁣(⁣٢) على أن هذا النوع من النواقض لا ينقض هذا النوع من التيمم لأجل الضرورة. ذكر معنى ذلك في الغيث.

  وفائدة الخلاف بين من قال: إن التيمم للحدث الأكبر ينتقض بنواقض الأصغر، وبين من لم يقل بذلك تظهر في مسألة الجنب إذا تيمم للبث في المسجد ثم نام أو أحدث، فعلى الأول: يلزمه الخروج أو إعادة التيمم للعذر، وعلى الثاني: لا يلزمه⁣(⁣٣) ذلك إلا إذا أجنب، والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (وخروج الوقت) هذا هو الثاني من نواقض التيمم، وهو خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ولو في خلالها، فتبطل ويجب قضاؤها على مقتضى ما ذكره صاحب الوافي، وفي كلامه ما يحتمل أن التيمم يبطل بخروج الوقت كما هو ظاهر إطلاقه، ويحتمل أنه إنما ينتقض بدخول وقت صلاة أخرى؛ لأنه قاس ذلك على طهارة المستحاضة بجامع⁣(⁣٤) كون كل واحد منهما طهارة ناقصة، والمستحاضة إنما ينتقض وضوؤها بدخول وقت صلاة أخرى لا بمجرد خروج الوقت. وفائدة الفرق تظهر في صلاة الفجر.

  وعن علي خليل أن التيمم لا ينتقض بذلك⁣(⁣٥).

  وفرق بين المتيمم وبين المستحاضة بأن طهارة المتيمم أقوى؛ لأن التيمم بدل كامل.

  وعن المنصور بالله: أن المتيمم إنما ينتقض تيممه بما ذكر إن لم يكن قد أدرك ركعة من الصلاة⁣(⁣٦)؛ لظاهر عموم قوله ÷: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها»⁣(⁣٧)، وسيأتي.


(١) ساقط من (ب، ج).

(٢) ساقط من (ب، ج).

(٣) في (ب، ج): وعلى الثاني لا يلزم.

(٤) في (ج): لجامع كون.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٣٦.

(٦) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٣٦، والبحر الزخار ١/ ١٢٩.

(٧) أخرجه النسائي في سننه، كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعة من الصلاة ص ٩٦ رقم (٥٥٣)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٦٥ رقم (٧٥٨٤)، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة - باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة ١/ ٣٤٦ رقم (١)، والبيهقي في سننه، كتاب الصلاة - باب إدراك الإمام في الركوع ٢/ ٨٩ =