كتاب الطهارة
  قوله أيده الله تعالى: (والفراغ مما فعل له) أي مما فعل التيمم لأجله من صلاة أو قراءة أو لبث في المسجد أو طء، وهذا(١) هو الثالث من نواقض التيمم.
  قال في الغيث: ذكر ذلك أصحابنا، وهو مقتضى كلام من أوجب حصر المتيمم له بالنية، وإنما كان الفراغ منه ناقضا لحديث ابن عباس، وقد تقدم، وخالف في ذلك المنصور بالله فلم يجعله ناقضا. انتهى(٢).
  قوله أيده الله تعالى: (وما يعد اشتغالا عنه) أي عما تيمم له، وهذا هو الرابع من النواقض، ذكره أبو مضر. وعن المنصور بالله أنه لا ينتقض [بذلك](٣).
  قيل: وهو مبني على قوله بجواز ا لتيمم أول الوقت للعذر المأيوس؛ ووجه ما ذكره أبو مضر أن التيمم لا يخلو إما أن يكون لإحدى الصلوات الخمس أو لغيرها إن كان لإحدى الخمس، فقد تقدم أنه يجب التحري لآخر وقتها، وأنه لا يجزئه التيمم لها في أول الوقت ولو أَخَّرَ الصلاة، ولا في آخره إلَّا بعد تحري(٤) أن يصادف فراغه منها خروج وقتها، بحيث إنه لو لم يتحر لم يجزه(٥) ما لم تنكشف الإصابة على الخلاف كما تقدم.
  وأما في غير الصلوات الخمس فلأن صحة التيمم لغيرها متفرع على صحة التيمم لها، فإذا وجب(٦) في الأصل - وهو التيمم للصلوات الخمس - أن يكون التيمم غير منفصل عما فعله لأجله - وجب ذلك في الفرع وهو التيمم لغيرها؛ لأن وقت غيرها حين يراد فعله فلا يصح التيمم له إلا في وقت يليه فعله أو فعل مقدماته، كدخول المسجد، أو ما يدخل تبعا له كالقراء قبل الصلاة، [فدل](٧) ذلك على [أن] الاشتغال بغير ما تيمم له ينقض التيمم؛ لكشفه عن وقوعه غير صحيح؛ لفعله قبل الوقت الذي شرع فعله فيه، ذكر معنى
= رقم (٢٤٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه، في ذكر المواقيت الذي يكون به المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل ٣/ ٤٥ رقم (١٥٩٥)، وابن حبان في صحيحه، في ذكر بيان أن المدرك ركعة من الصلاة عليه إتمام الباقي من صلاته دون أن يكون مدركًا لكلية صلاته بإدراك بعضها ٤/ ٣٥٣ رقم (١٤٨٦).
(١) في (ب، ج): فهذا هو.
(٢) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٢٨.
(٣) ساقط من (ج).
ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٤٥.
(٤) في (ب): إلا بعد التحري.
(٥) في النسخ: لم يجزيه، وهو خطأ.
(٦) في (ب، ج): فإذا وجب ذلك في الأصل.
(٧) في (ب): يدل.