كتاب الطهارة
  وعن الإمام يحيى: لا تجب الإعادة(١)؛ لقوله ÷: «لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين»(٢)؛ ولأنه قد أداها صحيحة.
  قلنا: هي صلاة واحدة لفساد الأولى، والصحة بطلت بالوجود في الوقت؛ لبقاء الخطاب. وعن الشافعي: تجب الإعادة في الحضر وما في حكمه، وهو السفر الذي لا يوجب القصر، وأما السفر الطويل فلا تجب الإعادة(٣)؛ لقوله ÷ للذي صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء في الوقت فلم يعد: «أصبت السنة وأجزتك صلاتك»(٤) وهذا طرف من حديث أخرجه أبو داود. وقال: هو مرسل.
  قلنا: هو معارض بقوله ÷: «إذا لم تجد الماء»(٥)، وهو أرجح؛ إذ هو في صحيح مسلم، وموافق للقياس لتجدد الخطاب مع بقاء الوقت.
  وعن المؤيد لا تجب الإعادة إلا لما أدركه من الصلوات(٦) كاملا في الوقت؛ إذ قد أداها ناقصة فلا يتجدد الخطاب في حقه إلا حيث يدركها كاملة(٧).
  لنا قوله ÷: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها»(٨) فاقتضى ما تقدم من وجوب إعادة الصلاتين حيث أدرك الأولى وركعة من الثانية، وإلا فالآخرة فقط إن أدرك ركعة كما ذهب إليه أبو طالب(٩)، والله أعلم.
  [فائدة](١٠): قال في الغيث: فعلى هذا يعتبر في المقيم أن يبقى من النهار ما يتسع
(١) الانتصار ٢/ ١٤٨.
(٢) أخرجه في شفاء الأوام ١/ ٢٢٥، عن ابن عمر قال: إن رسول الله ÷ نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين. صحيح ابن حبان ٦/ ١٥٥ رقم ٢٣٩٦ باب إعادة الصلاة.
(٣) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ١٣٩، وروضة الطالبين ص ٥٣.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ص ٨٥، ٨٦ رقم (٣٣٦)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم - باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ص ٧٤، ٧٥ رقم (٤٣١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح بغير توقيت ص ٨٣ رقم (٥٥٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ثم لا يعيد، وإن وجد الماء في آخر الوقت ١/ ٢٣١ رقم (١٠٣١)
(٥) سبق تخريجه ص ٧٤٥.
(٦) في (ج): من الصلاة.
(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٢٩.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ص ١١٥ رقم (٥٥٦)، والنسائي في سننه، كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعتين من العصر ص ٩٠ رقم (٥١٦)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٢ رقم (٩٩٥٥).
(٩) ينظر: التحرير ١/ ٦٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٩.
(١٠) ساقط من (ب، ج).