تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 567 - الجزء 1

  وعن الإمام يحيى: لا تجب الإعادة⁣(⁣١)؛ لقوله ÷: «لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين»⁣(⁣٢)؛ ولأنه قد أداها صحيحة.

  قلنا: هي صلاة واحدة لفساد الأولى، والصحة بطلت بالوجود في الوقت؛ لبقاء الخطاب. وعن الشافعي: تجب الإعادة في الحضر وما في حكمه، وهو السفر الذي لا يوجب القصر، وأما السفر الطويل فلا تجب الإعادة⁣(⁣٣)؛ لقوله ÷ للذي صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء في الوقت فلم يعد: «أصبت السنة وأجزتك صلاتك»⁣(⁣٤) وهذا طرف من حديث أخرجه أبو داود. وقال: هو مرسل.

  قلنا: هو معارض بقوله ÷: «إذا لم تجد الماء»⁣(⁣٥)، وهو أرجح؛ إذ هو في صحيح مسلم، وموافق للقياس لتجدد الخطاب مع بقاء الوقت.

  وعن المؤيد لا تجب الإعادة إلا لما أدركه من الصلوات⁣(⁣٦) كاملا في الوقت؛ إذ قد أداها ناقصة فلا يتجدد الخطاب في حقه إلا حيث يدركها كاملة⁣(⁣٧).

  لنا قوله ÷: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها»⁣(⁣٨) فاقتضى ما تقدم من وجوب إعادة الصلاتين حيث أدرك الأولى وركعة من الثانية، وإلا فالآخرة فقط إن أدرك ركعة كما ذهب إليه أبو طالب⁣(⁣٩)، والله أعلم.

  [فائدة]⁣(⁣١٠): قال في الغيث: فعلى هذا يعتبر في المقيم أن يبقى من النهار ما يتسع


(١) الانتصار ٢/ ١٤٨.

(٢) أخرجه في شفاء الأوام ١/ ٢٢٥، عن ابن عمر قال: إن رسول الله ÷ نهانا أن نعيد صلاة في يوم مرتين. صحيح ابن حبان ٦/ ١٥٥ رقم ٢٣٩٦ باب إعادة الصلاة.

(٣) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٢٩، والمهذب ١/ ١٣٩، وروضة الطالبين ص ٥٣.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت ص ٨٥، ٨٦ رقم (٣٣٦)، والنسائي في سننه، كتاب الغسل والتيمم - باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ص ٧٤، ٧٥ رقم (٤٣١)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح بغير توقيت ص ٨٣ رقم (٥٥٨)، والبيهقي في سننه، كتاب الطهارة وسننها - باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ثم لا يعيد، وإن وجد الماء في آخر الوقت ١/ ٢٣١ رقم (١٠٣١)

(٥) سبق تخريجه ص ٧٤٥.

(٦) في (ج): من الصلاة.

(٧) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٢٩.

(٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ص ١١٥ رقم (٥٥٦)، والنسائي في سننه، كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعتين من العصر ص ٩٠ رقم (٥١٦)، وأحمد في مسنده ٢/ ٤٦٢ رقم (٩٩٥٥).

(٩) ينظر: التحرير ١/ ٦٢، والبحر الزخار ١/ ١٢٩.

(١٠) ساقط من (ب، ج).