كتاب الطهارة
  قال في التلخيص ما لفظه: لا أصل له بهذا اللفظ. قاله الحافظ أبو عبد الله بن منده(١) فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عند ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه.
  وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا(٢).
  وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا اللفظ يذكره [بعض](٣) أصحابنا ولا أعرفه.
  وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء(٤). وقال النووي في شرح ه: باطل لا يعرف(٥). وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم(٦) يوجد له إسناد بحال(٧).
  ثم قال في التلخيص: تنبيه: في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم(٨)؟ فذلك من نقصان دينها(٩). رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ: «تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا نقصان دينها»(١٠) ثم قال: وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول.
  قال: وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم. انتهى(١١).
(١) محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم الأصبهاني، أبو عبد الله، محدث مصنف، توفي سنة ٣٠١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٨٨ رقم (١٠٧)، والعبر في خبر من غبر ٢/ ١٢٦.
(٢) ينظر: معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، مخرج على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ١/ ٣٦٧، تأليف: الشيخ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١ (١٤١٣ هـ/١٩٩١ م).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب، ج).
(٤) المهذب ١/ ١٤٤، ١٤٥.
(٥) المجموع ٢/ ٤٠٥.
(٦) في (ب): لا يوجد.
(٧) تلخيص الحبير ١/ ٤٢٣.
(٨) في (ج): ولم تصل ولم تصم.
(٩) تلخيص الحبير ١/ ٤٢٤.
(١٠) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإيمان - باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان ص ٥٨٠ رقم (٢٦١٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق ص ٩٠ رقم (١٣٢)، والبخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم ص ٦٦، ٦٧ رقم (٣٠٤).
(١١) تلخيص الحبير ١/ ٤٢٤.