كتاب الطهارة
  قلت: وأما(١) استدلالهم بعدة الآيسة فليس بواضح، بل إنما جعلت عدتها ثلاثة أشهر بناء على الأغلب من عادة النساء، وهو المحيض في كل شهر مرة. والله أعلم.
  قوله أيده الله تعالى: (ومنه كدرة وصفرة ونقاء متوسط) أي ومن الحيض هذه الثلاثة، وقد تقدم ذكر الخلاف في الكدرة والصفرة؛ ودليل كونهما من الحيض ما روي عن عائشة [^](٢) أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا(٣). ويشهد له مفهوم حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة(٤) بعد الطهر شيئا. أخرجه(٥) أبو داود(٦).
  قال في البحر(٧): ولأنهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. انتهى(٨).
  وقد تقدم في أول الباب دليل كون النقاء المتوسط بين الدم حيضًا، واعتبر السيد يحيى في كون النقاء حيضا أن يتوسط بين دمي حيض لا بين حيض واستحاضة(٩). وقيل: لا فرق(١٠).
  وقوى في الغيث كلام السيد يحيى، والله أعلم.
  وإنما صرح المؤلف أيده الله تعالى في المختصر بذكر الكدرة والصفرة؛ لأنه ربما يجهل حكمهما لندورهما(١١).
  قوله أيده الله تعالى: (ويتعذر قبل التاسعة، وبعد الستين، وقبل أقل الطهر بعد أكثر
(١) في (ب، ج): فأما استدلالهم.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ب).
(٣) أخرجه في شفاء الأوام ١/ ١٦١، وتلخيص الحبير ١/ ١٧٠.
(٤) في (ب، ج): الصفرة والكدرة.
(٥) في (ب): وأخرجه.
(٦) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ص ٦٩ رقم (٣٠٦)، والبخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ص ٧١ رقم (٣٢٦)، والبيهقي في سننه، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر ١/ ٣٣٧، رقم (١٤٩٣).
(٧) في (ب، ج): وقال في البحر.
(٨) البحر الزخار ١/ ١٣٢.
(٩) ينظر شرح الأزهار ١/ ١٥٠.
(١٠) وهو قول الفقيه يحيى. ينظر: المصدر السابق.
(١١) في (ب): ربما يجهل حكمها لندورها.