تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 575 - الجزء 1

  قلت: وأما⁣(⁣١) استدلالهم بعدة الآيسة فليس بواضح، بل إنما جعلت عدتها ثلاثة أشهر بناء على الأغلب من عادة النساء، وهو المحيض في كل شهر مرة. والله أعلم.

  قوله أيده الله تعالى: (ومنه كدرة وصفرة ونقاء متوسط) أي ومن الحيض هذه الثلاثة، وقد تقدم ذكر الخلاف في الكدرة والصفرة؛ ودليل كونهما من الحيض ما روي عن عائشة [^]⁣(⁣٢) أنها قالت: كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا⁣(⁣٣). ويشهد له مفهوم حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة⁣(⁣٤) بعد الطهر شيئا. أخرجه⁣(⁣٥) أبو داود⁣(⁣٦).

  قال في البحر⁣(⁣٧): ولأنهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. انتهى⁣(⁣٨).

  وقد تقدم في أول الباب دليل كون النقاء المتوسط بين الدم حيضًا، واعتبر السيد يحيى في كون النقاء حيضا أن يتوسط بين دمي حيض لا بين حيض واستحاضة⁣(⁣٩). وقيل: لا فرق⁣(⁣١٠).

  وقوى في الغيث كلام السيد يحيى، والله أعلم.

  وإنما صرح المؤلف أيده الله تعالى في المختصر بذكر الكدرة والصفرة؛ لأنه ربما يجهل حكمهما لندورهما⁣(⁣١١).

  قوله أيده الله تعالى: (ويتعذر قبل التاسعة، وبعد الستين، وقبل أقل الطهر بعد أكثر


(١) في (ب، ج): فأما استدلالهم.

(٢) ما بين المعقوفتين من (ب).

(٣) أخرجه في شفاء الأوام ١/ ١٦١، وتلخيص الحبير ١/ ١٧٠.

(٤) في (ب، ج): الصفرة والكدرة.

(٥) في (ب): وأخرجه.

(٦) أبو داود في سننه، كتاب الطهارة - باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ص ٦٩ رقم (٣٠٦)، والبخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ص ٧١ رقم (٣٢٦)، والبيهقي في سننه، كتاب الحيض - باب الصفرة والكدرة تراهما بعد الطهر ١/ ٣٣٧، رقم (١٤٩٣).

(٧) في (ب، ج): وقال في البحر.

(٨) البحر الزخار ١/ ١٣٢.

(٩) ينظر شرح الأزهار ١/ ١٥٠.

(١٠) وهو قول الفقيه يحيى. ينظر: المصدر السابق.

(١١) في (ب): ربما يجهل حكمها لندورها.