تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 576 - الجزء 1

  الحيض⁣(⁣١)، ومع الحمل) هذه الأربع الحالات التي يتعذر مجيء الحيض فيها على المذهب:

  الحالة الأولى: قبل دخول المرأة في السنة التاسعة من يوم ولادتها، وذلك إجماع⁣(⁣٢).

  وأما بعد دخولها فيها فقال المنصور بالله: يكون حيضا، وصححه في البحر⁣(⁣٣). قال: لأنها قد تعلق فيها. وقيل: لا يكون حيضا إلا بعد دخولها في العاشرة.

  وأما الحالة الثانية: وهي⁣(⁣٤) حال الآيسة للكِبَر فما رأته من الدم لا يكون حيضا.

  قيل: وذلك إجماع، وإنما اختلف في مدة الإياس، فالذي صحح للمذهب أنها ستون سنة تمضي من عمر المرأة، فما رأته بعد مضيها فهو استحاضة⁣(⁣٥).

  وعن زيد بن علي، ومحمد بن الحسن خمسون سنة⁣(⁣٦).

  وعن الشافعي: تعتبر بعادة النساء⁣(⁣٧).

  وعن المنصور بالله: ستون للقرشية، وخمسون للعربية، وأربعون للعجمية⁣(⁣٨).

  قلنا: الستون أكثر ما قُدِّر به، فالعمل بها أحوط.

  الحالة الثالثة: أن ترى الدم قبل مضي أقل الطهر وهو عشرة أيام بلياليها على المذهب، وبعد مضي أكثر الحيض، وهو مدة عشرة أيام كذلك، فما جاء من الدم في هذه الحالة فهو استحاضة⁣(⁣٩).

  ولا خلاف في أن الحالة التي تكون قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض حالة تعذر، وكلٌ على أصله، إلا عند من يقول: لا حد لأكثر الحيض، وهو الناصر كما تقدم⁣(⁣١٠).


(١) في (الأصل): بعد أكثر حيض.

(٢) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٥، وشرح الأزهار ١/ ١٥١.

(٣) انظر: المصادر السابقة.

(٤) في (ب): فهي.

(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥١، والبحر الزخار ١/ ١٣٤، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٧٤، وشرح التجريد ١/ ٢٥١، والتحرير ١/ ٧٠، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.

(٦) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٤، ١٣٥، والانتصار ٢/ ٣٥١، والبيان الشافي ١/ ٤١٥٠، والبحر الرائق ١/ ٣٩٣.

(٧) عند الشافعية في الإياس قولان: أحدهما: يعتبر إياس أقاربها؛ لأنها أقرب إليهن. والثاني: يعتبر إياس نساء العالم، وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنة؛ لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها. ينظر: المهذب ٤/ ٥٣٧.

(٨) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥٢؛ وذلك لصلابة جسم القرشية وشدته، أما العربية؛ لتوسطها بين الصلابة والرطوبة. أما العجمية لكظمها الغيظ.

(٩) ينظر: الانتصار ١/ ٢/٣٨٥، والبحر الزخار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ١٥١، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.

(١٠) ينظر: الناصريات ص ١٦٤.