كتاب الطهارة
  الحيض(١)، ومع الحمل) هذه الأربع الحالات التي يتعذر مجيء الحيض فيها على المذهب:
  الحالة الأولى: قبل دخول المرأة في السنة التاسعة من يوم ولادتها، وذلك إجماع(٢).
  وأما بعد دخولها فيها فقال المنصور بالله: يكون حيضا، وصححه في البحر(٣). قال: لأنها قد تعلق فيها. وقيل: لا يكون حيضا إلا بعد دخولها في العاشرة.
  وأما الحالة الثانية: وهي(٤) حال الآيسة للكِبَر فما رأته من الدم لا يكون حيضا.
  قيل: وذلك إجماع، وإنما اختلف في مدة الإياس، فالذي صحح للمذهب أنها ستون سنة تمضي من عمر المرأة، فما رأته بعد مضيها فهو استحاضة(٥).
  وعن زيد بن علي، ومحمد بن الحسن خمسون سنة(٦).
  وعن الشافعي: تعتبر بعادة النساء(٧).
  وعن المنصور بالله: ستون للقرشية، وخمسون للعربية، وأربعون للعجمية(٨).
  قلنا: الستون أكثر ما قُدِّر به، فالعمل بها أحوط.
  الحالة الثالثة: أن ترى الدم قبل مضي أقل الطهر وهو عشرة أيام بلياليها على المذهب، وبعد مضي أكثر الحيض، وهو مدة عشرة أيام كذلك، فما جاء من الدم في هذه الحالة فهو استحاضة(٩).
  ولا خلاف في أن الحالة التي تكون قبل أقل الطهر بعد أكثر الحيض حالة تعذر، وكلٌ على أصله، إلا عند من يقول: لا حد لأكثر الحيض، وهو الناصر كما تقدم(١٠).
(١) في (الأصل): بعد أكثر حيض.
(٢) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٥، وشرح الأزهار ١/ ١٥١.
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (ب): فهي.
(٥) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥١، والبحر الزخار ١/ ١٣٤، والأحكام في الحلال والحرام ١/ ٧٤، وشرح التجريد ١/ ٢٥١، والتحرير ١/ ٧٠، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.
(٦) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٤، ١٣٥، والانتصار ٢/ ٣٥١، والبيان الشافي ١/ ٤١٥٠، والبحر الرائق ١/ ٣٩٣.
(٧) عند الشافعية في الإياس قولان: أحدهما: يعتبر إياس أقاربها؛ لأنها أقرب إليهن. والثاني: يعتبر إياس نساء العالم، وهو أن تبلغ اثنتين وستين سنة؛ لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها. ينظر: المهذب ٤/ ٥٣٧.
(٨) ينظر: شرح الأزهار ١/ ١٥٢؛ وذلك لصلابة جسم القرشية وشدته، أما العربية؛ لتوسطها بين الصلابة والرطوبة. أما العجمية لكظمها الغيظ.
(٩) ينظر: الانتصار ١/ ٢/٣٨٥، والبحر الزخار ١/ ١٣٣، وشرح الأزهار ١/ ١٥١، والبيان الشافي ١/ ١٥٠.
(١٠) ينظر: الناصريات ص ١٦٤.