كتاب الطهارة
  أما الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة فذلك إجماع. وأما ما بينهما ما خلا الفرج ففيه ثلاثة أقوال:
  الأول: قول الهادي ومحمد ومالك وقول(١) للشافعي: أن ذلك جائز وهو المذهب(٢)؛ ودليله ما رواه مسلم وغيره من حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ÷ النبي ÷ فأنزل الله ø: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}(٣) إلى آخر الآية، فقال رسول الله ÷: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(٤).
  القول الثاني: للقاسم أن ذلك مكروه(٥)؛ لقوله ÷ فيما أخرجه الشيخان وغيرهما: «كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه»(٦) وسيأتي بتمامه [إن شاء الله تعالى](٧).
  القول الثالث: لأبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي أن ذلك محظور(٨)؛ لما روي
(١) في (ب): ومالك والشافعي.
(٢) ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٧، والانتصار ٢/ ٣١٣، والمهذب ١/ ١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٧٣، والبحر الرائق ١/ ٤٠٥، والمغني ١/ ٣٥٠.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن ص ١٧٣ رقم (٣٠٢)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ١/ ٩٦ رقم (٦٤٤).
(٥) وكما هو قول المؤيد بالله، وأبي طالب، والهادي، والناصر، والشافعي ومحمد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي،. ينظر: البحر الزخار ١/ ١٣٧، والأحكام ١/ ٧٣، والانتصار ٢/ ٣٦٥، والبيان الشافي ١/ ١٥٧، والمجموع ٢/ ٣٩٣، والمغني ١/ ٣٥٠، والبحر الرائق ١/ ٤٠٦.
(٦) البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان - باب فضل من استبرأ لدينه ص ١٧ رقم ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات ص ٧٠٦ رقم (١٥٩٩)، والترمذي في سننه، كتاب أبواب البيوع عن رسول الله ÷ باب ما جاء في ترك الشبهات ص ٢٨٥ رقم (١٢٠٥)، وابن ماجة في سننه، كتاب الفتن - باب الوقوف عند الشبهات ص ٦٠٢ رقم (٣٩٨٤)، والبيهقي في سننه، كتاب الشبهات - باب طلب الحلال واجتناب الشبهات ٥/ ٢٦٤ رقم (١٠١٨٠).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) شرح فتح القدير ١/ ١٤٧ وهو أن الاستمتاع بغير الجماع مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي، ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة، وهو المراد بما تحت الإزار. وينظر: روضة الطالبين ص ٦٣، والمهذب ١/ ١٤٣، والمجموع ٢/ ٣٩٢، والعزيز شرح الوجيز ١/ ٢٩٧.