تفتيح القلوب والأبصار إلى اقتطاف أثمار الأزهار،

محمد بن يحيى بهران (المتوفى: 957 هـ)

كتاب الطهارة

صفحة 587 - الجزء 1

  عن معاذ قال: قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفف من ذلك أفضل»⁣(⁣١). ذكره رزين.

  وعن زيد بن أسلم⁣(⁣٢) أن رجلا سأل رسول الله ÷ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ÷: «تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» أخرجه الموطأ⁣(⁣٣).

  وعن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضًا وأراد رسول الله ÷ أن يباشرها أمرها أن تأتزر⁣(⁣٤) بإزار في⁣(⁣٥) فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ÷ يملك إربه؟ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما⁣(⁣٦).

  فائدة: قال في الغيث: أما التلذذ بالفرج من دون إيلاج فالظاهر من مذهب العترة أنه ممنوع⁣(⁣٧).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار ص ١٧٢ رقم (٢٩٣).

(٢) زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، من التابعين، فقيه مفسر، من أهل المدينة. كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته. واستقدمه الوليد ابن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة، إلى دمشق مستفتيا في أمر. وكان ثقة، كثير الحديث، له حلقة في المسجد النبوي. أحد الأعلام، وكان يجلس إليه زين العابدين، وثقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن سعد، والنسائي، وابن خراش، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وقال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابر. وسمعه رجل يحدث بحديث، فقال: عمن هذا؟ فقال: يا ابن أخي، ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم الأحاديث، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٢ رقم ٧٢٨، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٢ رقم ٢٠٨٨، والتاريخ الكبير ٣/ ٣٨٧ رقم ١٢٨٧، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٣٢ رقم ١١٨.

(٣) الموطأ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ١/ ٩٧ رقم (١٢٤)، وأخرجه البيهقي في سننه، كتاب الحيض - باب إتيان الحائض ٧/ ١٩١ رقم (١٣٨٥٩).

(٤) في (ب، ج): تتزر.

(٥) في (ب): من فور.

(٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ص ٦٥ رقم (٢٩٦)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار ص ١٧٢ رقم (٢٩٣)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح - باب إتيان الحائض ومباشرتها ص ٣٦٨ رقم (٢١٦٥)، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض ٤٠٩ رقم (٢٨٤)، وابن ماجة في سننه، كتاب أبواب التيمم - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ص ٩٥ رقم (٦٣٥)، وسنن البيهقي، كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل فيها وما يحرم ١/ ٣١٠ رقم ١٣٨٢، وأحمد في مسنده ٦/ ١٣٤ رقم (٢٥٠٦٥).

(٧) الانتصار ٢/ ٣٦٧، والأحكام ١/ ٧٣، والبحر الزخار ١/ ١٣٨.